الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا خلاف بين الفقهاء في أن العامل في القراض أمين، لا يضمن المال إذا تلف إلا إذا حصل منه تعدٍّ أو تفريط
(1)
.
ويستدل لهم - زيادة على دليل نفي الخلاف بين الفقهاء
(2)
- بأدلة قاعدتي: (الضمان منوط بالتعدي) و (المفرط ضامن)، وذلك لاندراج هذه القاعدة تحت كل من القاعدتين. والله تعالى أعلم.
المطلب الرابع
من فروع القاعدة
1 -
لا ضمان على العامل في المضاربة فيما تلف من المال - ولو تلف كله - ولا فيما خسر فيه، ولا شيء على رب المال إلا أن يتعدى أو يضيع فيضمن
(3)
.
2 -
إن العامل في القراض مصدق دون يمين فيما يقوله فيما ادعي عليه من وجه يجب عليه به الضمان، إلا أن يكون متهما فيجب عليه اليمين
(4)
.
3 -
إن العامل في المساقاة أمين لا يضمن ما تلف من الزرع إلا إن تعدّى أو فرط
(5)
.
(1)
انظر: المبسوط (22/ 19، 68، 107 - 108)، بدائع الصنائع (6/ 87)، المنتقى (5/ 164)، قوانين الأحكام الشرعية (ص 348)، المعيار (8/ 212 - 213)،الحاوي (7/ 323)، التهذيب للبغوي (ص 386)، مغني المحتاج (2/ 322)، المغني (7/ 184)، منار السبيل (1/ 404)، المحلى (7/ 98).
(2)
انظر: المنتقى (5/ 164)، المغني (7/ 184 - 185).
(3)
المحلى (7/ 98).
(4)
قوانين الأحكام الشرعية (ص 349) بتصرف يسير. وانظر: المغني (7/ 184).
(5)
انظر: المغني (7/ 547).
4 -
لا يجوز في سندات المقارضة المعمول بها في البنوك أن تشتمل نشرة الإصدار أو الصكوك على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال، فإن وقع النص على ذلك صراحة أو ضمنا بطل شرط الضمان واستحقّ المضارب ربح مضاربة المثل
(1)
.
5 -
إذا استأجر رجل عاملاً خاصا يعمل له، فلا ضمان على العامل فيما يتلف في يده، ما لم يتعدّ أو يفرط
(2)
.
(1)
قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي (ص 69 - 70) بتصرف يسير.
(2)
انظر: الإقناع للحجاوي (2/ 530).