الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الرابع
في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
اتفق فقهاء الحنفية
(1)
والمالكية
(2)
والشافعية
(3)
والحنابلة
(4)
(5)
على أن الأمين يتحمل ضمان الضرر الناتج عن تركه للحفظ الواجب في الأمانة.
واستدلوا على ذلك بما يلي:
1 -
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»
(6)
(7)
.
وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإضرار بالآخرين، ومن ذلك ترك الحفظ الواجب الذي يترتب عليه ضرر بالآخرين، فكان على المتسبب في الضرر - وهو التارك للحفظ - الضمان.
(1)
انظر: شرح مشكل الآثار (15465)، بدائع الصنائع (6/ 211)، اللباب للمنبجي (2/ 727)، مجمع الضمانات (1/ 78، 399).
(2)
انظر: الإشراف (2/ 626)، الفروق (2/ 207)، تبصرة الحكام (2/ 246، 249)، شرح المنهج المنتخب (ص 225 - 227)، المنهج إلى المنهج (ص 41 - 42).
(3)
انظر: العزيز (3/ 498) روضة الطالبين (6/ 329 - 332)، المنثور (1/ 284)، فتح الباري (5/ 118)، مغني المحتاج (3/ 83).
(4)
انظر: المغني (13/ 339)، الاختيارات الفقهية (ص 158، 301)، القواعد والفوائد الأصولية (ص 62 - 63)، المبدع (5/ 25)، منتهى الإرادات (1/ 382).
(5)
انظر: السيل الجرار (3/ 342).
(6)
سبق تخريجه صفحة 84.
(7)
انظر: موسوعة القواعد للندوي (1/ 353).