الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني
في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط
الصداق في اللغة: يطلق على مهر الزوجة، سمي بذلك لقوته وأنه حق يلزم، والصداق مأخوذ من الصدق ضد الكذب
(1)
.
وفي اصطلاح الفقهاء: «هو اسم المال الواجب للمرأة على الرجل بالنكاح أو الوطء»
(2)
.
ضمان عقد أو ضمان يد: العقد واليد قسمان من أقسام أسباب الضمان، وثالثهما الإتلاف، فالعقد كالبيع والسلم والإجارة ونحو ذلك، واليد كيد الغاصب ونحوه، وقد تقدم بيان ذلك في مطلب أسباب الضمان في التمهيد
(3)
.
المطلب الثالث
في المعنى الإجمالي للضابط
إذا عيّن الزوج مهر زوجته، ثم تلف المهر في يد الزوج قبل أن تقبضه الزوجة، فهنا هل يضمنه الزوج ضمان عقد؛ بحيث يضمنه بمهر المثل، أو يضمنه ضمان يد؛ بحيث يضمنه بالمثل أو القيمة؟ على قولين.
المطلب الرابع
في أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط
اختلف الفقهاء في الصداق المعين إذا تلف في يد الزوج قبل القبض، هل يكون مضمونا عليه ضمان عقد أو ضمان يد؟ على قولين:
(1)
انظر: معجم مقاييس اللغة (3/ 339)، القاموس المحيط (ص 1161 - 1162).
(2)
روضة الطالبين (7/ 219). وانظر: حاشية رد المحتار (3/ 101)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (2/ 293)، مغني المحتاج (3/ 220)، الإقناع (3/ 375).
(3)
كما في صفحة 89 - 97.
القول الأول: انه مضمون على الزوج ضمان عقد، وعليه فإنه يضمنها بمهر المثل، وهو القول الجديد الصحيح عن الشافعي
(1)
.
وقد عللوا ذلك بما يأتي:
* إن الصداق مملوك بعقد معاوضة، فكان في يد الزوج كالمبيع في يد البائع، فإذا تلف العوض - وهو المهر - وجب الرجوع في المعوَّض، فإذا تعذر رده رجع إلى قيمته، كالمبيع، ومهر المثل هو القيمة، فوجب الرجوع إليه
(2)
.
نوقش: بأن هناك فرقا بين المهر إذا تلف والمبيع إذا تلف؛ لأن البيع ينفسخ ويزول سبب الاستحقاق، بخلاف المهر فإن عقد النكاح لا ينفسخ بهلاكه
(3)
.
القول الثاني: انه مضمون على الزوج ضمان يد، وعليه فإنه يضمنها بالبدل، وذلك بمثله أو قيمته، وهو مذهب الحنفية
(4)
والمالكية
(5)
والقول القديم
(1)
انظر: روضة الطالبين (7/ 250) الأشباه والنظائر لابن الوكيل (2/ 389)، المجموع المذهب (بتحقيق الحسن ابن أحمد الفكي ص 395)، القواعد للحصني (3/ 286) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 173)، مغني المحتاج (3/ 221)، الفوائد الجنية (2/ 386 - 387).
(2)
انظر: روضة الطالبين (7/ 250) الأشباه والنظائر لابن الوكيل (2/ 389)، المجموع المذهب (بتحقيق الحسن بن أحمد الفكي ص 395)، القواعد للحصني (3/ 286)، المغني (10/ 129).
(3)
انظر: المغني (10/ 129)، مجمع الضمانات (2/ 730)، الأشباه والنظائر لابن الوكيل (2/ 389).
(4)
انظر: تبيين الحقائق وحاشية أحمد الشلبي عليها (2/ 160)، البحر الرائق (3/ 201)، مجمع الضمانات (2/ 728، 730)، الضمان في الفقه الإسلامي (1/ 25 - 26).
(5)
انظر: عقد الجواهر الثمينة (2/ 95)، قوانين الأحكام الشرعية (ص 202)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (4/ 3)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (2/ 294 - 295، 304).
للشافعي
(1)
ومذهب الحنابلة
(2)
.
وقد عللوا ذلك بما يأتي:
1 -
إن النكاح لا ينفسخ بتلف الصداق، وما لا ينفسخ العقد بتلفه في يد العاقد يكون مضمونا ضمان اليد، كما لو غصب البائع المبيع من المشتري بعد القبض، فإنه يضمنه ضمان اليد
(3)
.
نوقش: بأن كون النكاح لا يفسد بفساد الصداق؛ لأن الصداق ليس ركنا في النكاح، لكنه إذا ثبت ثبت عوضاً
(4)
.
2 -
إن كل عين يجب تسليمها مع وجودها إذا تلفت مع بقاء سبب استحقاقها، فالواجب بدلها، كالمغصوب والقرض والعارية
(5)
.
مبنى الخلاف:
قال أبو زكريا النووي: «قال الأصحاب: القولان في ضمان العقد واليد، مبنيان على أن الصداق نحلة وعطية، أم عوض كالعوض في البيع؟ وربما ردوا
(1)
انظر: روضة الطالبين (7/ 250) الأشباه والنظائر لابن الوكيل (2/ 389)، المجموع المذهب (بتحقيق الحسن ابن أحمد الفكي ص 395)، القواعد للحصني (3/ 286)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 173)، مغني المحتاج (3/ 221)، الفوائد الجنية (2/ 386 - 387).
(2)
انظر: المغني (10/ 122، 128 - 129)، الشرح الكبير مع المقنع (21/ 171)، كشاف القناع (5/ 135، 141).
(3)
انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل (2/ 389)، المجموع المذهب (بتحقيق الحسن بن أحمد الفكي ص 395)، القواعد للحصني (3/ 286).
(4)
انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل (2/ 390)، القواعد للحصني (3/ 287).
(5)
انظر: المغني (10/ 129).