الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويجاب أيضا: بأنه دليل عقلي لا يقاوم أدلة أصحاب القول الثاني النقلية.
(د) وأما الدليل التاسع: فيجاب عنه بأن عقد الصرف يختلف عما نحن فيه. فعقد الصرف له شروطه وأحكامه الخاصة به. فلا يقاس عليها غيرها.
ويجاب عنه أيضا: بأنه دليل عقلي لا يقاوم أدلة أصحاب القول الثاني النقلية.
ثالثاً: صحة الاستدلال بأدلة القول الثاني.
رابعاً: إن القول الأول «مع كونه مخالفا للدليل، فهو أيضا مخالف للرأي المستقيم الجاري على نمط الاجتهاد؛ لأن تلف ما قد صار في ملك لا يتلف إلا من ملكه، وتضمين غير المالك ظلم له»
(1)
.
المسألة الثانية: في حكم ضمان الأموال المحضة المنقولة بسبب اليد:
اتفق فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أنه يضمن بسبب اليد الأموال المحضة المنقولة إذا وجد فيها النقل
(2)
.
واختلفوا إذا لم يوجد النقل على قولين:
القول الأول: إنه لا يثبت الضمان باليد المجردة إلا بإزالة اليد،
…
ولا يتحقق إزالتها إلا بالنقل والتحويل، وهو مذهب الحنفية
(3)
والشافعية
(4)
(1)
السيل الجرار (3/ 121).
(2)
انظر: الهداية مع فتح القدير (8/ 245، 250 - 252)، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (3/ 443 - 444)، روضة الطالبين (5/ 8)، تقرير القواعد (2/ 324 - 325).
(3)
انظر: الهداية مع فتح القدير (8/ 245، 250 - 252)، البناية (10/ 211 - 212، 222)، البحر الرائق (8/ 123 - 124، 126)، مجمع الضمانات (1/ 307)، حاشية رد المحتار (6/ 179)، شرح المجلة (ص 486).
(4)
انظر: العزيز (5/ 406)، روضة الطالبين (5/ 8)، مغني المحتاج (2/ 275 - 276).
ووجه عند الحنابلة
(1)
.
القول الثاني: إن مجرد وضع اليد - وهو الاستيلاء - موجب للضمان، ولا يشترط فيه النقل، وهو مذهب المالكية
(2)
والصحيح من مذهب الحنابلة، وعليه أكثرهم
(3)
.
دليل القول الأول:
لأن الغصب بحقيقته يتحقق فيما ينقل ويحوّل دون غيره؛ لأن إزالة يد المالك لا يتحقق إلا بنقل المغصوب، والغصب بدون الإزالة لا يتحقق
(4)
.
أدلة القول الثاني:
1 -
الضمان باليد أحد أسباب الضمان. فلا يتوقف الضمان بها على النقل كالضمان بالعقد
(5)
.
2 -
الضمان باليد أحد موجبات الضمان. فلا يتوقف الضمان بها على النقل كالمودع يصير ضامنا بمجرد جحود الوديعة من غير نقل ولا إزالة يد
(6)
.
(1)
انظر: تقرير القواعد (2/ 324 - 325)، الإنصاف مع المقنع (15/ 115)، تحفة أهل الطلب (ص 106)، حاشية الروض المربع (5/ 378).
(2)
انظر: عقد الجواهر الثمينة (2/ 742)، جامع الأمهات (ص 409)، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (3/ 443 - 444)، منح الجليل (7/ 80 - 81، 84).
(3)
تقرير القواعد (2/ 324 - 325)، الإنصاف مع المقنع (15/ 115)، حاشية الروض المربع (5/ 378).
(4)
انظر: الهداية مع فتح القدير (8/ 250)، البناية (10/ 222 - 223)، البحر الرائق (8/ 126).
(5)
انظر: تقرير القواعد (2/ 324).
(6)
انظر: المرجع السابق.