الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الضمان: المراد به هنا عقد الكفالة - وقد سبق تعريفه
(1)
- وهو: «التزام حق ثابت في ذمة الغير أو إحضار من هو عليه أو عين مضمونة»
(2)
.
المطلب الثالث
في المعنى الإجمالي للضابط
من استعار مالا يريد أن يرهنه بدين عليه، ثم رهنه؛ فما هي ماهية هذا العقد؟ فيه قولان:
الأول: أنه عارية.
والثاني: أنه عقد ضمان.
والعقد فيه شائبة من عقد العارية، وشائبة من عقد الضمان، وليس القولان في أنه محض عارية أو محض ضمان، وإنما هما في أيهما المغلب؟
(3)
.
المطلب الرابع
في أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط
يمكن تناول هذا المطلب من خلال الفروع الثلاثة الآتية:
الفرع الأول: في حكم رهن المستعار:
اتفق الفقهاء على أنه يجوز للشخص أن يستعير عينا - كدابة أو دار - ليجعلها
(1)
كما في صفحة 72.
(2)
مغني المحتاج (2/ 198).
(3)
انظر: روضة الطالبين (4/ 50)، الأشباه والنظائر لابن الوكيل (2/ 399)، المجموع المذهب (بتحقيق الحسن بن أحمد الفكي ص 378)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (2/ 305)، القواعد للحصني (3/ 272)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 170)، الفوائد الجنية (2/ 379 - 381).