الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والتصرف في اصطلاح الفقهاء: «كل ما يصدر عن الشخص من قول أو فعل ويترتب عليه حكم شرعي»
(1)
.
المطلب الثالث
في المعنى الإجمالي للقاعدة
إذا أباح المالك لغيره التصرف في ماله أو ملكه، ثم ترتب على ذلك التصرف هلاك أو تلف، فلا ضمان عليه، لوجود الإذن من المالك.
المطلب الرابع
في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
اتفق فقهاء الحنفية
(2)
والمالكية
(3)
والشافعية
(4)
والحنابلة
(5)
على أن إذن المالك في التصرف أو الإتلاف يسقط الضمان المترتب على هذا التصرف أو الإتلاف.
(1)
الحيازة في العقود (ص 17). وانظر: المدخل الفقهي للزرقاء (1/ 288).
(2)
انظر: المبسوط (11/ 12، 117، 15/ 104، 26/ 147)، بدائع الصنائع (7/ 236، 305)، البحر الرائق (8/ 33)، الفتاوى الهندية (4/ 499، 5/ 357)، حاشية رد المحتار (6/ 68 - 69)، مجمع الضمانات (1/ 120).
(3)
انظر: جامع الأمهات (ص 525)، الفروق (1/ 195)، العقد المنظم (2/ 80 - 81)، تبصرة الحكام (2/ 231، 243)، شرح الزرقاني (8/ 117)، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (4/ 25، 355).
(4)
انظر: الأم (6/ 175 - 176)، قواعد الأحكام (1/ 144)، روضة الطالبين [(9/ 164)، و (10/ 185)]، الأشباه والنظائر لابن السبكي (1/ 152)، المنثور (2/ 176، 3/ 163)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 141)، مغني المحتاج (4/ 93).
(5)
انظر: المغني (7/ 343، 8/ 117، 12/ 528، 14/ 411)، إعلام الموقعين (2/ 43)، الفروع (4/ 451، 452، 6/ 8)، المبدع (5/ 103، 189)، الإنصاف مع المقنع (14/ 484، 15/ 299)، كشاف القناع (4/ 116، 117)، مجلة الأحكام الشرعية (ص 443)، القواعد والأصول الجامعة (ص 44)، رسالة في القواعد الفقهية (ص 43).