الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الرابع: إذا تلفت العين المستعارة بيد المرتهن، وجب الضمان على المستعير الراهن؛ لأن العقد عقد عارية، والعارية مضمونة. وهذا قول عند الشافعية
(1)
والصحيح من مذهب الحنابلة
(2)
.
القول المختار:
لعل أقرب الأقوال إلى الصواب القول الثالث، ويمكن أن أزيده توضيحا فأقول:
إذا رهن المستعير العين المعارة بدون إذن المعير، فتلفت العين المعارة بيد المرتهن، وجب ضمانها على المستعير؛ وذلك لأنه متعد، فصار غاصبا.
أما إذا رهن المستعير العين المعارة بإذن المعير، فتلفت بيد المرتهن؛ فإن كان ذلك بتعد وتفريط من المرتهن وجب عليه الضمان، وإن كان بغير تعد وتفريط من المرتهن فلا ضمان عليه؛ لأنه أمين
(3)
.
وأما الراهن - وهو المستعير - فلا ضمان عليه؛ لأنه أمين ولم يحصل منه تعد أو تفريط
(4)
، والله تعالى أعلم بالصواب.
المطلب الخامس
من فروع الضابط
ذكر فقهاء الشافعية فروعا فقهية كثيرة تتخرج على القولين في التكييف الفقهي لرهن المستعار، وهي كما يأتي:
1 -
إذا أذن المعير في رهن عينه، فهل له الرجوع عنه بعد قبض المرتهن؟ إن
(1)
انظر: المراجع السابقة.
(2)
انظر: المغني (7/ 349)، المبدع (4/ 222)، الإنصاف مع المقنع (12/ 388 - 389)، الروض المربع (1/ 548).
(3)
كما سيأتي في الضابط الفقهي: الرهن أمانة في يد المرتهن غير مضمون صفحة 511 - 518.
(4)
كما مرّ معنا في المبحث السابق في العارية صفحة 438 - 452.
قلنا: ضمان فلا، وإن قلنا: عارية فوجهان، أصحهما: أنه لا يرجع، وإلا لم تكن لهذا الرهن فائدة
(1)
.
2 -
هل للمالك إجبار الراهن على فك الرهن؟ أما على القول بأنه يرجع ويسترد متى شاء فلا حاجة إلى ذلك، وأما على القول بأنه ليس له الرجوع؛ فإن قلنا: إنه عارية، فله إجباره على فك الرهن، وإن قلنا: إنه ضمان، فإن كان الدين حالاًّ فكذلك، وإن كان مؤجلاً فلا، كمن ضمن دينا مؤجلاً لا يطالب الأصيل بتعجيله لتبرأ ذمته
(2)
.
3 -
لا بد من معرفة المعير جنس الدين وقدره وصفته، بناء على القول بأنه ضمان، وعلى القول بأنه عارية لا يشترط شيء من ذلك
(3)
.
4 -
إذا حل الدين، وبيع الرهن فيه، فإن قلنا: عارية رجع المالك بقيمته، وإن قلنا: ضمان رجع بما بيع به سواء كان أقل أو أكثر
(4)
.
5 -
إذا تلف الرهن المستعار في يد المرتهن، فإن قلنا إنه عارية فعلى الراهن الضمان، وإن قلنا إنه ضمان فلا شيء على الراهن ولا على المرتهن، وإن تلف في يد الراهن فعلى القولين كما لو تلف في يد المرتهن
(5)
.
7 -
إذا جنى العبد المرهون، فبيع في الجناية، فعلى القول بالضمان: لا شيء على الراهن، وعلى القول بالعارية: يلزم الراهن الضمان
(6)
.
(1)
انظر: روضة الطالبين (4/ 50)، الأشباه والنظائر لابن الوكيل (2/ 400)، المجموع المذهب (بتحقيق الحسن ابن أحمد الفكي ص 379)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (2/ 306)، القواعد للحصني (3/ 273)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 169).
(2)
انظر: المراجع السابقة في الصفحات نفسها أو فيما بعدها.
(3)
انظر: المراجع السابقة.
(4)
انظر: المراجع السابقة.
(5)
انظر: المراجع السابقة.
(6)
انظر: المراجع السابقة.