الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الرابع
في أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط
ذهب الحنفية
(1)
والشافعية
(2)
والحنابلة
(3)
إلى صحة هذا الضابط الفقهي، وهو أن كل ما جاز الرهن به جازت كفالته، وما لا يجوز الرهن عليه لا تجوز كفالته.
ولم أعثر لهم على أدلة لهذا الضابط، غير أنه يستأنس بأن كلاًّ من العقدين - عقد الرهن وعقد الكفالة - عقد توثيق؛ ولذلك اتفقت أسباب التوثيق بهما
(4)
.
أما المالكية فلم أقف لهم على قول في هذا الضابط. والله تعالى أعلم الصواب.
المطلب الخامس
من فروع الضابط
يندرج تحت هذا الضابط الفقهي فروع كثيرة، أقتصر منها على ما يأتي:
(1)
نظر: الهداية مع فتح القدير (9/ 74 - 75)، البناية (11/ 560)، الأشباه والنظائر
…
لابن نجيم (ص 248)، الدر المختار مع حاشية رد المحتار (5/ 330)، غمز عيون البصائر (3/ 246 - 247).
(2)
انظر: العزيز (4/ 461)، روضة الطالبين (4/ 55 - 56)، الأشباه والنظائر لابن السبكي (1/ 294)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (2/ 175)، المنثور (3/ 138)، القواعد للحصني (4/ 160)، الاعتناء (1/ 507)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 461).
(3)
انظر: المغني (6/ 427)، الشرح الكبير مع المقنع (12/ 321)، المبدع (4/ 202 - 203).
(4)
انظر: الدر المختار مع حاشية رد المحتار (5/ 330)، العزيز (4/ 461)، روضة الطالبين (4/ 55).