الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الخامس: أن يكون الصائل قادرا على ما يريده من الاعتداء، فأما إن كان عاجزا عنه فليس للمصول عليه أن يدفعه؛ لأنه لا تأثير لهذا الفعل
(1)
.
الشرط السادس: أن يقيم الدافع بينة على أنه صال عليه، فإن لم يقم بينة فإنه يضمن
(2)
(3)
.
المطلب السابع
من فروع القاعدة
ذكر الفقهاء فروعا كثيرة تندرج تحت هذه القاعدة، منها ما يلي:
1 -
إذا قتل رجل آخر، وادّعى أنه وجده مع امرأته أو أنه قتله دفعا عن نفسه أو أنه دخل منزله يكابره على ماله، فلم يقدر على دفعه إلا بقتله فإنه لا يلزمه الضمان إذا أقام البينة على دعواه
(4)
.
2 -
إذا صالت عليه بهيمة غيره فدفعها عن نفسه فأتلفها لم يضمنها، وإن اضطر إلى طعام فاضطر إلى ذبحها ضمنها؛ لأنه لنفع نفسه
(5)
.
(1)
انظر: بدائع الصنائع (7/ 93)، كتاب الحدود من الحاوي (2/ 1111).
(2)
انظر: الأم (6/ 177)، منح الجليل (9/ 368)، المغني (11/ 461).
(3)
واشترط بعض الحنابلة أن يكون الدفع لمصلحة تعود إلى نفس المصول عليه. وهذا فيه نظر، وقد تقدم الرد عليه كما في المسألة الثانية من المطلب الرابع صفحة 117 - 120.
(4)
انظر: الدر المختار مع حاشية رد المحتار (6/ 545 - 546)، كتاب الحدود من الحاوي (2/ 1103 - 1105)، المغني (11/ 461).
(5)
القواعد والأصول الجامعة (ص 69). وانظر: تقرير القواعد (1/ 206)، الإنصاف مع المقنع (8/ 322 - 323).
3 -
من كان محرما بحج أو عمرة فنزل الشعر في عينه فقلعه فلا ضمان؛ لأنه كالصائل عليه، وإن احتاج إلى أخذ شعره لقروح في رأسه أو لحكة أو نحو ذلك فعليه فدية أذى
(1)
.
4 -
إذا دفع صائلا عن نفس غيره أو عرضه أو ماله فإنه لا يضمن
(2)
.
5 -
لو أكره على الحلف بيمين لحق نفسه فحلف دفعا للظلم عنه لم تنعقد يمينه، وكذلك لو أكره على الحلف لدفع الظلم عن غيره
(3)
.
6 -
لو حالت بهيمة بينه وبين ماله أو طعامه ولم يصل إليه إلا بقتلها فالصحيح أنه لا يضمنها
(4)
.
7 -
إذا انفرش الجراد في طريق المحرم بحيث إنه لا يقدر على المرور إلا بقتله فإنه لا يضمنه
(5)
.
8 -
إذا أتلف المحرم بيض الطير لحاجة كالمشي عليه فإنه لا يضمنه
(6)
.
9 -
إذا تدحرج إناء من علو على رأس إنسان فكسره دفعا عن نفسه بشيء تلقاه به فهل يضمنه؟ على وجهين
(7)
.
(1)
ا لقواعد والأصول الجامعة (ص 69). وانظر: تقرير القواعد (1/ 207).
(2)
انظر: تقرير القواعد (1/ 210).
(3)
انظر: المرجع السابق (1/ 210 - 211).
(4)
انظر: الوجيز (2/ 185)، روضة الطالبين (10/ 186)، القواعد والفوائد الأصولية (ص 80)، الإنصاف (15/ 344، 27/ 47).
(5)
انظر: روضة الطالبين (3/ 154 - 155، 10/ 186)، الإنصاف (8/ 319 - 322، 15/ 344).
(6)
انظر: المرجعين السابقين.
(7)
انظر: إيثار الإنصاف (ص 803)، الوجيز (2/ 185)، روضة الطالبين (10/ 186)، القواعد والفوائد الأصولية (ص 80)، الإنصاف (27/ 47).
10 -
إذا اضطر إنسان إلى طعام غيره وصاحبه مستغن عنه، فامتنع صاحب الطعام أن يعطيه، فضربه المضطر لأجل الطعام حتى مات فإنه لا يضمنه، وأما إذا قتل صاحبُ الطعام المضطرَّ دفاعا عن طعامه فإن عليه القود؛ لأن صاحب الطعام ليس في حالة دفاع، فالمضطر طالب لحقه وليس بمعتد
(1)
.
11 -
إذا عض رجل يد آخر، فله جذبها من فيه، فإن جذبها فوقعت ثنايا العاض فلا ضمان عليه؛ لما جاء في حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة فكان من أوثق أعمالي في نفسي، فكان لي أجير فقاتل إنسانا فعضّ أحدهما إصبع صاحبه فانتزع إصبعه فأندر ثنيته فسقطت، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته، وقال:(أفيدع إصبعه في فيك تقضمها؟) - قال: أحسبه قال: - (كما يقضم الفحل)
(2)
(3)
.
12 -
لو اطلع رجل في بيت إنسان من ثقب أو شَقِّ باب أو نحوه، فرماه صاحب البيت بحصاة أو طعنه بعود فقلعه عينه لم يضمنها؛ لحديث أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: «لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح»
(4)
(5)
.
(1)
انظر: المنتقى (3/ 140)، مغني المحتاج (4/ 195)، القواعد والفوائد الأصولية (ص 81)، المغني (13/ 339 - 340) الإنصاف (27/ 47).
(2)
سبق تخريجه صفحة 112.
(3)
انظر: الذخيرة (12/ 263) كتاب الحدود من الحاوي (2/ 1119)، فتح الباري (12/ 226 - 232) المغني (12/ 537).
(4)
تقدم تخريجه صفحة 112.
(5)
انظر: حاشية رد المحتار (6/ 550)، مواهب الجليل (6/ 322 - 323)، كتاب الحدود من الحاوي (2/ 1132)، المغني (12/ 539).