الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 -
أقصى قيم المثل من وقت الغصب إلى تعذر المثل
(1)
.
ويظهر لي عدم وجود فرق بين القولين الثاني والثالث إن لم يكونا قولاً واحداً.
وهذه الأقوال راجعة إلى اجتهاد العلماء، وليس فيها نص صريح، فالله أعلم بالصواب منها.
النتيجة:
من خلال الفروع السابقة تبيّن لي ما يأتي:
أولاً: صحة قاعدة: «الأصل ردّ الحقوق المضمونة بأعيانها عند الإمكان» .
ثانياً: عدم صحة قاعدة: "المثلي مضمون بمثله والمتقوّم بقيمته" على إطلاقها، وإنما يصحّ الشطر الأول منها، وهو "المثلي مضمون بمثله"، أما المتقوّم فعلى القول المختار يضمن بمثله أيضا لا بقيمته -كما جاء في الصيغة-؛ لذا كانت الصيغة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية - وهي:(جميع المتلفات تضمن بالجنس بحسب الإمكان، مع مراعاة القيمة) - أولى وأصحّ.
المطلب الخامس
من فروع القاعدتين
هناك فروع كثيرة تندرج تحت القاعدتين، أذكر منها ما يأتي:
1 -
من استقرض مالا مثليا وجب عليه ردّ مثله، وإن كان متقوّما وجب عليه ردّ قيمته
(2)
.
(1)
انظر: مراجع الحنفية والشافعية والحنابلة السابقة.
(2)
انظر: المبسوط (19/ 93)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (20/ 563)، القواعد والأصول الجامعة (ص 51).
2 -
من غصب مالاً، وكان المال موجودا بعينه، وجب على الغاصب ردّه بعينه
(1)
.
3 -
من كان عنده دراهم لغيره، فأتلفها؛ وجب عليه ضمانها بمثلها
(2)
.
4 -
إذا أتلف شخص على غيره شيئاً مما يكال أو يوزن - كالذهب والفضة والحديد والنحاس والحنطة والشعير وسائر المأكولات - وجب عليه ردّ مثله لا قيمته
(3)
.
5 -
إذا أتلف شخص على غيره شيئاً مما لا يكال ولا يوزن - كالثياب وسائر العروض والرقيق والحيوان - فيلزمه قيمته دون مثله
(4)
.
6 -
إذا أتلف رجلٌ براً أو زيتاً أو سمسما، فإنه يضمنه بمثله
(5)
.
7 -
من وجب عليه الضمان لكونه فرط في أمانته أو تعدى فيها، أو كانت يده يداً متعدية؛ فكل هؤلاء يضمنون المثل بمثله، والمتقوّم بقيمته
(6)
.
8 -
من أكل أضحيته ولم يتصدق منها بشيء، لزمه أن يخرج لحماً أقل
…
ما يجب عليه
(7)
.
9 إذا كسر شخص إناءً لشخص، فعلى قول جمهور أهل العلم أنه يضمنه بقيمته، وعلى القول المختار أنه يضمنه بمثله.
(1)
انظر: الاعتناء (2/ 646)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 468).
(2)
انظر: المبسوط (22/ 4).
(3)
انظر: المعونة (2/ 1212).
(4)
انظر: المرجع السابق، و قواعد الأحكام (1/ 267).
(5)
انظر: قواعد الأحكام (1/ 266).
(6)
انظر: القواعد والأصول الجامعة (ص 51).
(7)
انظر: المرجع السابق.