الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مال غيره بإذنه بغير عوض أمين، وقد بينت - في القاعدة السابقة - أن الفقهاء اتفقوا على صحتها، وذكرت أدلتهم على ذلك، فليرجع إليها
(1)
.
لكن الفقهاء اختلفوا في بعض فروع هذه القاعدة، كما في العارية، وقد تقدم بحثها مفصلا تحت الضابط الفقهي:«العارية مضمونة»
(2)
.
المطلب الرابع
من فروع القاعدة
هناك فروع كثيرة تندرج تحت هذه القاعدة، أذكر منها المسائل الآتية:
1 -
إذا تلفت الوديعة في يد المودع عنده، من غير تعدّ منه أو تفريط، فإنه لا يضمن
(3)
.
2 -
إذا وكلت رجلا في بيع سيارتك، فتلفت السيارة أو بعضها، من دون تعد أو تفريط من الوكيل، فإنه لا يضمن
(4)
.
3 -
إذا استعرت من رجل إناءً أو كتابا أو غير ذلك، ففسد المستعار عندك من غير تعدّ منك أو تقصير؛ فلا يجب عليك الضمان على القول الصحيح
(5)
.
(1)
كما في صفحة 592.
(2)
كما في صفحة 520.
(3)
انظر: الفوائد الزينية (ص 127)، الفروق (2/ 207)، روضة الطالبين (6/ 327).
(4)
انظر: روضة الطالبين (4/ 325)، منتهى الإرادات (1/ 318، 321).
(5)
انظر: الاختيار (3/ 69). وما تقدم صفحة 523 - 539.