الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثالث: في ضمان الناسي
(1)
:
يأخذ الناسي حكم المخطئ، كما يأخذ الذاكر حكم العامد في الفرعين السابقين
(2)
، وقد وجد التنصيص على الناسي في بعض الأدلة السابقة في الفرع الأول؛ فليرجع إليها.
الفرع الرابع: في ضمان الصبي الصغير والمجنون:
اختلف الفقهاء في ضمان المجنون أو الصبي الصغير ما أتلفاه من أموال الناس على قولين:
القول الأول: يجب عليهما ضمان ما أتلفاه من أموال الناس، وهو قول الحنفية
(3)
(1)
الناسي: من النسيان، ويطلق في اللغة على الغفلة والذهول، كما يطلق على الترك أيضا، والمراد به هنا: أن يكون الرجل ذاكرا الشيء ثم ينساه عند الفعل.
انظر: مختار الصحاح (ص 658)، المصباح المنير (ص 231)، جامع العلوم والحكم (ص 373)، كشاف اصطلاحات الفنون (2/ 1694 - 1695).
(2)
انظر: البناية (10/ 213)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 259 - 260)، الفروق (1/ 213، 2/ 209)، الموافقات (3/ 50)، الحاوي (15/ 105)، قواعد الأحكام (1/ 35، 263، 2/ 6، 268)، المجموع (7/ 316)، المجموع المذهب بتحقيق محمد صالح فرج (ص 258)، المنثور (3/ 275)، القواعد للحصني (3/ 418)، فتح الباري (5/ 191، 11/ 559)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 188، 192)، المغني (5/ 173، 174، 391، 393)، الشرح الكبير مع المقنع (8/ 334، 420)، الفروع (3/ 389 - 390)، الإنصاف مع المقنع (8/ 334 - 335، 426، 428)، القواعد والأصول الجامعة (ص 43)، الشرح الممتع (7/ 222 - 224)، المحلى (6/ 91، 429).
(3)
انظر: بدائع الصنائع (7/ 171)، الهداية مع فتح القدير (8/ 190)، الاختيار (2/ 113)، التقرير والتحبير (2/ 166)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 238، 265)، شرح المجلة (ص 539)، درر الحكام (2/ 670 - 671).
والمذهب عند المالكية
(1)
وقول الشافعية
(2)
والحنابلة
(3)
.
القول الثاني: لا يجب عليهما ضمان ما أتلفه من الأموال، وهو قول عند المالكية
(4)
.
ثم اختلف أصحاب هذا القول في حد السن الذي يضمن فيه إذا كان صغيرا، فقيل: سنة، وقيل: سنتان، وقيل: سنة ونصف، وقيل: شهران، وقيل غير ذلك، إلا أنهم لم يذكروا الخلاف في سقوط الضمان عن ابن شهر
(5)
.
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
(1)
انظر: الكافي لابن عبد البر (ص 404، 606)، الفروق (1/ 213)، قوانين الأحكام الشرعية (ص 345، تقريب الوصول (ص 228)، القواعد للمقري (2/ 603)، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (3/ 296، 443)، منح الجليل (6/ 91 - 92).
(2)
انظر: المستصفى (1/ 158)، قواعد الأحكام (1/ 35، 263)، المجموع (5/ 302)، التمهيد للاسنوي (ص 116)، البحر المحيط (1/ 346)، القواعد للحصني (2/ 275)
…
و (3/ 418)، مغني المحتاج (4/ 12).
(3)
انظر: المغني (6/ 611)، روضة الناظر (1/ 221)، إعلام الموقعين (2/ 152)، القواعد والفوائد الأصولية (ص 15)، الإنصاف مع المقنع (13/ 350)، شرح الكوكب المنير (1/ 504 - 505).
(4)
انظر: الكافي لابن عبد البر (ص 404، 606)، الفروق (1/ 213)، قوانين الأحكام الشرعية (ص 345)، تقريب الوصول (ص 228)، القواعد للمقري (2/ 603)، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (3/ 296، 443)، منح الجليل (6/ 91 - 92).
(5)
انظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (3/ 443)، منح الجليل (6/ 91 - 92).
1 -
إن إيجاب الضمان على الصبي الصغير والمجنون مبني على وقوع سبب الضمان منهما، وهو الإتلاف، والإتلاف لا يتوقف على القصد، كالذي يتلف بانقلاب النائم عليه أو بسقوط الحائط المائل
(1)
.
قال الشيخ علي الخفيف: «ذلك لأن الشريعة الإسلامية تجعل الضرر علةً وسبباً للتضمين؛ فإذا وجدت العلة وجد المعلول، والإلزام في ذلك إنما هو من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف، ولذا لزم ضمان من لا إدراك له في ماله»
(2)
.
2 -
إن الضمان جابر، والغرض من الجوابر جبر ما فات من المصالح، ولا يشترط في ذلك أن يكون من وجب عليه الجبر آثما، ولذلك شرع الجبر مع الخطأ والعمد والجهل والعلم والذكر والنسيان وعلى المجانين والصبيان
(3)
.
(4)
.
(1)
انظر: الهداية مع فتح القدير (8/ 190)، الاختيار (2/ 113)، المستصفى (1/ 158)، إعلام الموقعين (2/ 152).
(2)
الضمان في الفقه الإسلامي (1/ 68).
(3)
انظر: التقرير والتحبير (2/ 166)، الفروق (1/ 213)، قواعد الأحكام (1/ 35، 263)، القواعد للحصني (3/ 418).
(4)
الضمان في الفقه الإسلامي (1/ 69).