الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القسم الثاني: الضرر الجسمي، وهو كل ضرر يتعلق ببدن الإنسان، سواء كان ذلك بإتلاف النفس أم إبانة عضو من الأعضاء أم تعطيل منفعة أم جرح أم تشويه أم عاهة.
(2)
الضرر المعنوي (الأدبي):
وهو كل أذى يصيب الإنسان في عرضه أو شرفه أو سمعته أو عاطفته أو شعوره، كالشتم والإهانة.
ثالثا: حكم الضرر:
الضرر ركن من أركان الضمان. فلا يجب الضمان إلا إذا تحقق وقوع الضرر المادي، سواء كان ماليا أم جسميا؛ ولذلك لقوله عليه الصلاة والسلام:(لا ضرر ولا ضرار)
(1)
.
أما الضرر المعنوي: فإن الفقهاء اتفقوا على جبره بالعقوبة الحدّيّة فيما لو كان الضرر قذفا، أو التعزيرية فيما لو كان الضرر دون القذف
(2)
.
(1)
أخرجه مالك في الموطأ: كتاب الأقضية، باب القضاء في المرفق (2/ 745)، وأحمد في مسنده (1/ 313، 5/ 326 - 327)، وابن ماجه في سننه: كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (3/ 106) برقم (2340)، والدارقطني في سننه (4/ 227 - 228)، والبيهقي في سننه الكبرى: كتاب آداب القاضي، باب ما لا يحتمل القسمة (10/ 133) عن عدد من الصحابة منهم عبدالله بن عباس وعبادة بن الصامت وعائشة رضي الله عنهم. وقال النووي: وله طرق يقوي بعضها بعضا. قال ابن رجب: وهو كما قال. وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم. انظر: جامع العلوم والحكم (ص 301 - 302)، مستدرك الحاكم (2/ 66).
(2)
انظر: مراتب الإجماع (ص 134)، الإجماع لابن المنذر (ص 163)، المغني (12/ 384)، مجموع الفتاوى (34/ 227).