الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
عدم المنفعة، ولها سببان:
(أ) القلة والتفاهة، كالحبة والحبتين من الحنطة والزبيب ونحوهما.
(ب) الخسة: كالحشرات.
3 -
ورود نهي من الشارع عن اقتنائها وبيعها والانتفاع بها، كالأصنام وآلات اللهو والخمر
(1)
.
المطلب السادس
من فروع القاعدة
هناك فروع كثيرة تندرج تحت هذه القاعدة، أذكر منها ما يأتي:
1 -
إذا أتلف مسلم أو ذمي خمراً أو خنزيرا، سواء أكان لمسلم أو ذمي؛ فإنه لا يجب عليه ضمانها
(2)
.
2 -
إذا غصب شخص من ذمي خمراً لزمه ردّها؛ لأنه يقرّ على شربها، وإن غصبها من مسلم لم يلزم ردّها، ووجبت إراقتها
(3)
.
3 -
إذا غصب شخص كلباً يجوز اقتناؤه؛ وجب ردُّه؛ لأنه يجوز الانتفاع به واقتناؤه، فأشبه المال، وإن أتلفه لم يغرمه، وإن حبسه مدة لم يلزمه أجر
(4)
.
(1)
انظر: بدائع الصنائع (5/ 140 - 146)، قوانين الأحكام الشرعية (ص 249)، منح الجليل (4/ 452 - 456)، روضة الطالبين (3/ 352)، الإنصاف مع المقنع (11/ 23 - 54)، معجم لغة الفقهاء (ص 403).
(2)
انظر: الهداية مع فتح القدير (8/ 285)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (2/ 631)، روضة الطالبين (5/ 17)، المغني (7/ 424).
(3)
انظر: روضة الطالبين (5/ 17)، المغني (7/ 426).
(4)
انظر: رؤوس المسائل (ص 291)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (2/ 562 - 563)، روضة الطالبين (3/ 350)، المغني (6/ 352 - 353).
4 -
من كسر صليباً أو مزماراً أو طبلاً أو صنماً لم يضمنه
(1)
.
5 -
إذا كسر شخص آنية ذهب أو فضة؛ فهل يلزمه الضمان؟ قيل: لا يلزمه؛ لأنه أتلف ما ليس بمباح، وقيل: يلزمه الضمان، بناء على القول بجواز اقتنائها
(2)
.
6 -
إذا كسر أحد آنية الخمر فهل يلزمه الضمان؟ على قولين، قيل: يلزمه الضمان؛ لأنها مال يمكن الانتفاع به ويحل بيعه، وقيل: لا يضمنها؛ لأنها ساقطة الحرمة
(3)
.
7 -
لا يجوز أخذ الحبة والحبتين - من حنطة أو زبيب - من صبرة الغير، فإن أخذ لزمه ردّها، فإن تلفت فلا ضمان عليه؛ إذ لا مالية لها
(4)
.
8 -
من رأى قوماً يلعبون بالشطرنج، فنهاهم فلم ينتهوا، فأخذ الشطرنج فكسره؛ فإنه لا يلزمه الضمان
(5)
.
9 -
لا ضمان في تحريق الكتب المضلة وإتلافها، ككتب الكفر والتنجيم والشعوذة والفلسفة وغيرها من الكتب الباطلة المحرمة؛ لأنه ليس فيها منفعة مباحة
(6)
.
(1)
انظر: الهداية مع فتح القدير (8/ 293)، روضة الطالبين (3/ 454، 5/ 17)، المغني (7/ 427)، الطرق الحكمية (ص 271).
(2)
انظر: الاعتناء (1/ 566)، المغني (7/ 427)، الطرق الحكمية (ص 274 - 275).
(3)
انظر: المغني (7/ 428 - 429)، الطرق الحكمية (ص 266، 277).
(4)
انظر: روضة الطالبين (3/ 352).
(5)
انظر: الطرق الحكمية (ص 271).
(6)
انظر: المجموع (9/ 303 - 304).
10 -
ويمكن أن يلحق بما سبق - مع ما قد يوجد من تفصيل في بعضها -
…
ما يأتي:
(أ) المخدرات
(1)
.
(ب) الدخان
(2)
.
(جـ) التلفاز وجهاز الفيديو إذا استعملا في الإفساد
(3)
.
(د) أشرطة الكاسيت والفيديو الضارة
(4)
.
(هـ) الأطباق الفضائية الضارّة
(5)
.
(و) الصحف والمجلات الساقطة
(6)
.
(ز) الصور الفوتوغرافية
(7)
.
(1)
انظر: فتاوى إسلامية (3/ 379 - 380)، بيع الأعيان المحرمة (ص 12).
(2)
انظر: فتاوى إسلامية (2/ 368 - 369)، فتاوى الشيخ محمد الصالح العثيمين (2/ 911 - 919)، الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية (ص 793).
(3)
انظر: فتاوى إسلامية (4/ 363 - 364، 366، 370 - 373).
(4)
انظر: فتاوى إسلامية (2/ 369 - 371، 4/ 374 - 375)، الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية (ص 796).
(5)
انظر: فتاوى إسلامية (4/ 375 - 378)، الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية (ص 1166 - 1167).
(6)
انظر: فتاوى إسلامية (2/ 371 - 372، 4/ 379 - 388).
(7)
انظر: فتاوى إسلامية (4/ 355 - 367)، بيع الأعيان المحرمة (ص 74 - 89)، أحكام التصوير (ص 631 - 642).