الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السادس
الضابط الفقهي
الضمان لا يجب على المودع إلا بالتعدي
يتعلق هذا الضابط الفقهي بعقد من عقود الأمانة، التي لا يجب فيها الضمان إلا بالتعدي أو التفريط، وهو عقد الوديعة، وسوف أتناول هذا الضابط فيما يأتي من مطالب:
المطلب الأول
في صيغ الضابط
وردت عدة صيغ لهذا الضابط الفقهي، أذكرها على النحو الآتي:
أولاً: المذهب الحنفي:
1 -
قال أبو الحسن المرغيناني: «الوديعة أمانة في يد المودع»
(1)
.
2 -
قال زين الدين ابن نجيم: «الوديعة أمانة»
(2)
.
ثانياً: المذهب المالكي:
1 -
قال أبو الوليد ابن رشد الجد: «الوديعة أمانة»
(3)
.
(1)
الهداية مع فتح القدير (7/ 452).
(2)
الفوائد الزينية (ص 157).
(3)
المقدمات الممهدات (2/ 455).
ثالثاً: المذهب الشافعي:
1 -
قال أبو إسحاق الشيرازي
(1)
(2)
ومحيي السنة البغوي
(3)
: «الوديعة أمانة في يد المودع» .
رابعاً: المذهب الحنبلي:
1 -
قال أبو القاسم الخرقي: «ليس على المودع ضمان إذا لم يتعد»
(4)
.
2 -
قال الوزير ابن هبيرة
(5)
: «الضمان لا يجب على المودع إلا بالتعدي»
(6)
.
(1)
هو الفقيه الأصولي أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد الله الشيرازي الفيروزأبادي، ولد سنة 393 هـ، تفقه على أبي الفرج البيضاوي وأبي الطيب الطبري وأبي علي الزجاجي، ومن تلاميذه: أبو بكر الشاشي والقاضي أبو بكر محمد بن قاسم، ومن مؤلفاته: المهذب والتنبيه وطبقات الفقهاء، توفي سنة 476 هـ.
انظر: تهذيب الأسماء واللغات (2/ 172)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 244)، معجم المؤلفين (1/ 48).
(2)
المهذب مع المجموع (15/ 9).
(3)
التهذيب للبغوي (5/ 117). وانظر: الحاوي (7/ 125).
(4)
مختصر الخرقي مع المغني (9/ 257).
(5)
هو الوزير العادل والفقيه العالم أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة بن سعد، الشيباني الدوري العراقي الحنبلي، ولد سنة 499 هـ، تفقه بأبي الحسين ابن القاضي أبي يعلى، وسمع الحديث من أبي الغالب بن البنا وغيره، أخذ عنه: ابن الجوزي وغيره، له مؤلفات منها: الإفصاح عن معاني الصحاح وكتاب العبادات على مذهب الإمام أحمد واختصار كتاب إصلاح المنطق، توفي سنة 560 هـ.
انظر: سير أعلام النبلاء (20/ 429 - 432)، طبقات الحنابلة (3/ 251)، شذرات الذهب (4/ 191).
(6)
الإفصاح لابن هبيرة (2/ 23).