الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أولاً:
المذهب الحنفي:
ذكر فقهاء الحنفية تعريفات عديدة للمال، أقتصر منها على ما يأتي:
1 -
قال سعد الدين التفتازاني
(1)
في تعريف المال: «ما يميل إليه الطبع ويدّخر لوقت الحاجة، أو ما خلق لصالح الآدمي ويجري فيه الشحّ والضنة
(2)
»
(3)
.
2 -
قال ابن نجيم الحنفي: «وفي الكشف الكبير: المال: ما يميل إليه الطبع ويمكن ادّخاره لوقت الحاجة»
(4)
.
3 -
ما جاء في الدر المختار أن «المال: ما يميل إليه الطبع ويجري فيه البذل والمنع»
(5)
.
4 -
قال ابن عابدين: «المراد بالمال: ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة»
(6)
.
(1)
هو: عالم النحو والتصريف سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله الهروي الخراساني التفتازاني، ولد بتفتازان سنة 712 هـ، أخذ عن القطب والعضد وغيرهما، له مؤلفات منها:"شرح تلخيص المفتاح" و"التلويح في كشف حقائق التنقيح" و"شرح العقائد النسفية"، توفي سنة 791 هـ وقيل: سنة 792 هـ.
انظر: الدرر الكامنة (4/ 350)، البدر الطالع (2/ 303 - 305)، كشف الظنون (1/ 56، 67)، هدية العارفين (2/ 429 - 430).
(2)
الضنة: من ضنَّ بالشيء يضنّ - بفتح الياء - ضِنّاً - بالكسر - وضنانة - بالفتح - أي: بخل، فهو ضنين به. انظر: مختار الصحاح (ص 385)، القاموس المحيط (ص 1564).
(3)
التلويح على التوضيح (2/ 230).
(4)
البحر الرائق (5/ 277).
(5)
الدر المختار مع حاشية رد المحتار (5/ 50).
(6)
حاشية رد المحتار (4/ 501، 5/ 50 - 51).
5 -
جاء في المادة (126) من مجلة الأحكام العدلية: «المال: هو ما يميل إليه طبع الإنسان ويمكن ادخاره إلى وقت الحاجة، منقولاً كان أو غير منقول»
(1)
.
ويمكن استخلاص عناصر المالية عند الحنفية من خلال تعريفاتهم السابقة بما يأتي:
(أ) أن يكون منتفعاً به عرفاً:
وقد عبّر بعضهم عن ذلك بقوله: «ما خلق لصالح الآدمي» ، وعبر عنه أكثرهم ببعض لوازمه، وهو ميل الطبع.
(ب) أن يكون موجودا قابلا للادخار:
وقد عبروا عنه بقولهم: «ويمكن ادخاره لوقت الحاجة» .
وهذا القيد يخرج المنفعة عن أن تكون مالاً عندهم.
(جـ) أن يكون له قيمة مادية بين الناس:
وقد عبر بعضهم عنه بقوله: «ويجري فيه الشحّ والضنة» ، كما عبر البعض الآخر بـ «ويجري فيه البذل والمنع» .
وبهذا يتبين لنا أن الحنفية لم يجعلوا إباحة الانتفاع بالمال شرعا عنصرا من عناصر المالية، مما دعاهم إلى تقسيم المال إلى متقوّم وغير متقوّم، ليخرجوا ما لا يحلّ الانتفاع به من الأموال عن أن يكون محلاً للعقد؛ نظرا لعدم تقومه
(2)
.
(1)
درر الحكام (1/ 115).
(2)
قضايا فقهية معاصرة (ص 30، 33).