الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول المختار:
لم يظهر لي في هذه المسألة اختيار لأحد الأقوال الثلاثة، لكن يمكن الاستئناس برأي الشيخ محمد بن عثيمين، حيث يقول في هذه المسألة:«ولو قال قائل: إنه يلزمه بقسطه - فإذا كان مثلا ثمانين، وزاد ثمان جلدات، ومات، يجب عليه واحد من إحدى عشرة؛ لأنه مات من ثمان وثمانين، وثمان من ثمان وثمانين نسبتها واحدة من إحدى عشرة - لكان له وجه، ولعله أجود الأقوال الثلاثة، أجود من القول بأنه يضمن الجميع، وأجود من القول بأنه يضمن النصف»
(1)
.
المطلب الخامس
من فروع القاعدة
هذه بعض الفروع الفقهية المندرجة تحت القاعدة، أسوقها على النحو الآتي:
1 -
إذا زاد الإمام سوطاً أو أكثر في الحد، فمات المحدود من ذلك، فقد اختلف في قدر الضمان، فقيل: يضمن كمال الدية، وقيل: يضمن نصف الدية، وقيل: يضمن قسط الزيادة
(2)
.
2 -
(3)
.
(1)
تعليق ابن عثيمين مع تقرير القواعد (2/ 213).
(2)
انظر: مجمع الضمانات (1/ 447)، الأشباه والنظائر لابن السبكي (1/ 141)، تقرير القواعد (1/ 212).
(3)
الأشباه والنظائر لابن السبكي (1/ 148). وانظر: المنثور (3/ 164).