الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه الدلالة: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيّن أن الوديعة أمانة عند المودع عنده، لا يضمنها إلا بالتعدي.
7 -
إن الناس بحاجة إلى الاستيداع، والمستودع إنما يحفظها لصاحبها متبرعا، من غير نفع يرجع إليه، فلو لزمه الضمان لامتنع الناس من قبول الودائع، وذلك مضر بالناس، لتعطل مصالحهم
(1)
.
8 -
إن المودع مؤتمن بحفظ الوديعة للمالك، فكانت يده كيده، فلا يضمن ما تلف من غير تعديه وتفريطه كالذي ذهب مع ماله
(2)
.
القول المختار:
القول المختار في هذه المسألة - والله تعالى أعلم بالصواب - هو القول الثاني القائل بأن الوديعة أمانة في يد المودع، فلا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط، سواء هلكت من بين ماله أو لم تهلك من بين ماله، وذلك للأسباب التالية:
1 -
قوة وصحة أدلة القول الثاني، ما عدا حديث (ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان)، فإنه ضعيف.
2 -
أما دليل القول الأول فقد أجيب عنه بإجابة صحيحة تدفع التعارض بين الأثرين المرويين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
3 -
إن في هذا القول تيسيراً على الناس بقضاء حوائجهم في حفظ أموالهم.
المطلب الخامس
من فروع الضابط
ثمة فروع كثيرة تندرج تحت هذا الضابط الفقهي، هذه بعض منها:
(1)
انظر: الهداية مع فتح القدير (7/ 452)، المهذب مع المجموع (15/ 9)، المغني (9/ 257).
(2)
انظر: المهذب مع المجموع (15/ 9)، المغني (9/ 257).
1 -
إذا أودع شخص دابة عند آخر، فهلكت الدابة عند المودع عنده، من غير تعدّ أو تفريط منه، فإنه لا يلزمه ضمان
(1)
.
2 -
إذا أودع شخص ثيابا له عند رجل، فأتلفها المودع عنده؛ وجب عليه ضمانها
(2)
.
3 -
إذا وقعت الساعة المودعة من يد شخص قضاءً - يعني بلا تعدّ ولا تقصير - وانكسرت، لا يلزم الضمان
(3)
.
4 -
إذا وضع المستودع الوديعة في حرز مثلها، وقفل المحل المذكور، وأعطى المفتاح إلى شخص يثق فيه، وبعد أن ذهب إلى محل آخر لم يجد الوديعة عند حضوره، فإنه لا يلزمه الضمان
(4)
.
5 -
إذا وضع المستودع الوديعة في صندوق، ثم وضع على الصندوق إناء ماء، فتقاطر وأفسد الوديعة، لا يلزم الضمان
(5)
.
6 -
إذا وطئ المستودع الساعة بقدمه، وانكسرت، لزمه الضمان
(6)
.
7 -
إذا صرف المستودع النقود المودعة عنده في أمور نفسه، واستهلكها، أو دفعها لغيره وجعله يستهلكها، يضمن
(7)
.
(1)
انظر: الهداية مع فتح القدير (7/ 452)، المهذب مع المجموع (15/ 9)، الإقناع (3/ 5).
(2)
انظر: بدائع الصنائع (6/ 213)، قوانين الأحكام الشرعية (ص 400).
(3)
درر الحكام (2/ 269).
(4)
المرجع السابق بتصرف.
(5)
المرجع السابق.
(6)
المرجع السابق بتصرف.
(7)
المرجع السابق (2/ 289).
8 -
إذا ركب المستودع الحيوان المودع عنده بلا إذن، فهلك وهو ذاهب، سواء أكان بسبب سرعة السير أم بسبب آخر أم بلا سبب، أم سرق في الطريق؛ يكون المستودع ضامنا ذلك الحيوان؛ لأن ركوب المستودع الحيوان بلا إذن يعدّ تعديا
(1)
.
9 -
إذا كان المستودع عند وقوع الحريق مقتدراً على نقل الوديعة إلى محل آخر، فلم ينقلها، واحترقت، لزمه الضمان لتفريطه
(2)
.
10 -
إذا خلط المودع الوديعة بما لا يتميز عنه مما هو غير مماثل لها، كخلط القمح بالشعير، وجب عليه الضمان، وإن خلطها بما تنفصل عنه كذهب بفضة، لم يضمن
(3)
.
11 -
إذا أودع المودَع الوديعةَ عند غيره بلا عذر، من غير إذن المالك، فتلفت؛ وجب على المودَع ضمانها
(4)
.
12 -
إذا أودع رجل مقيماً، لم يجز للمودع أن يسافر بها، فإن فعل فتلفت، ضمنها
(5)
.
13 -
إذا طلب الوديعة مالكها، فحبسها المودع عنده حتى تلفت - مع قدرته على تسليمها - وجب عليه ضمانها
(6)
.
(1)
المرجع السابق (2/ 295). وانظر: قوانين الأحكام الشرعية (ص 400)، روضة الطالبين (6/ 334)، الإقناع (3/ 10).
(2)
درر الحكام (2/ 289). وانظر: مجمع الضمانات (1/ 212).
(3)
انظر: بدائع الصنائع (6/ 213)، قوانين الأحكام الشرعية (ص 400)، روضة الطالبين (6/ 336)، الإقناع (3/ 11).
(4)
انظر: مجمع الضمانات (1/ 216)، قوانين الأحكام الشرعية (ص 400)، روضة الطالبين (6/ 327).
(5)
انظر: قوانين الأحكام الشرعية (ص 400)، روضة الطالبين (6/ 328)، الإقناع (3/ 10).
(6)
انظر: مجمع الضمانات (1/ 225)، الإقناع (3/ 11).