الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويتبين هذا من خلال ضرب الأمثلة التالية: فكسر الإناء يُعَدّ إتلافا مباشراً، وكذلك إحراق الثوب وقطع الشجر وهدم الدور وقتل الحيوان، كلها يعدّ إتلافا مباشرا
(1)
؛ لأن هذه الأفعال - كالكسر والإحراق والقطع والهدم والقتل - اتصلت بالمحل المتلَف دون دخول واسطة بينهما.
يتعمد: من العمد، وقد سبق تعريفه، وملخصه: أنه في اللغة: نقيض الخطأ
(2)
.
وفي اصطلاح الفقهاء: هو أن يقصد المتلِف الفعل المحظور ونتيجته
(3)
.
المطلب الثالث
في المعنى الإجمالي للقاعدة
وهو أن من باشر إتلافاً - بأي طريقة كانت - فإنه يضمن التلف الذي يتولد عن فعله، سواء كان عن قصد منه أم لم يكن
(4)
.
المطلب الرابع
في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
يتجلى ذلك من خلال الفروع الآتية:
(1)
انظر: درر الحكام (1/ 93 - 94)، قوانين الأحكام الشرعية (ص 344)، قواعد الأحكام (2/ 265)، تقرير القواعد (2/ 316).
(2)
انظر: معجم مقاييس اللغة (4/ 137)، تهذيب الأسماء واللغات (3/ 2/42).
(3)
انظر: مغني المحتاج (4/ 3)، شرح القواعد الفقهية (ص 455)، التشريع الجنائي (1/ 405)، نظرية الضمان للزحيلي (ص 338)، الجناية للدميني (ص 89).
(4)
انظر: درر الحكام (1/ 93)، شرح المجلة (ص 60)، المدخل الفقهي للزرقاء (2/ 1045).