الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 -
قال أحمد القاري: «ضمان المتلف كضمان المغصوب في لزوم المثل إن كان مثليا أو القيمة يوم التلف إن كان متقوّماً»
(1)
.
5 -
قال عبدالرحمن السعدي: «تضمن المثليات بمثلها والمتقوّمات بقيمتها»
(2)
.
ومن الضوابط الفقهية المندرجة تحت هذا القسم:
1 -
قال أبو بكر السرخسي: «المستقرض مضمون بالمثل إن كان من ذوات الأمثال أو بالقيمة إن لم يكن من ذوات الأمثال»
(3)
.
2 -
قال محمد البكري: «المغصوب المثلي إذا أتلفه الغاصب ضمنه بمثله، وإن كان متقوّما ضمنه بالقيمة»
(4)
.
القسم الثالث: الصيغ المتعلقة بضمان المثلي بمثله فقط
، مرتبة حسب سنوات وفيات قائليها:
1 -
قال أبو بكر السرخسي: «الدراهم لا تكون مضمونة إلا بمثلها»
(5)
.
2 -
وقال أيضا: «ضمان الإتلاف مقدّر بالمثل»
(6)
.
3 -
وقال أيضا: «الضمان بالعقد الفاسد يتقدر بالمثل»
(7)
.
4 -
وقال أيضا: «ضمان العدوان مقدر بالمثل»
(8)
.
(1)
مجلة الأحكام الشرعية (م 1429).
(2)
القواعد والأصول الجامعة (ص 50).
(3)
المبسوط (19/ 93).
(4)
الاعتناء (2/ 639).
(5)
المبسوط (22/ 4)، وانظر: موسوعة القواعد للبورنو (5/ 317).
(6)
المبسوط (5/ 142)، وانظر:(13/ 40، 27/ 128).
(7)
المرجع السابق (11/ 79).
(8)
المرجع السابق.
5 -
وقال أيضا: «ضمان المال يجب بطريق الجبران، وإنما يحصل الجبران بما يكون مثلا له في صفة المالية»
(1)
.
6 -
قال أبو محمد ابن قدامة: «ما تتماثل أجزاؤه وتتقارب صفاته
…
ضمن بمثله»
(2)
.
7 -
قال أحمد ابن تيمية: «جميع المتلفات تضمن بالجنس بحسب الإمكان مع مراعاة القيمة»
(3)
.
8 -
وقال أيضا: «ضمان المال بجنسه مع اعتبار القيمة أقرب إلى العدل من ضمانه بغير جنسه»
(4)
.
9 -
وقال أيضا: «من غيَّر مال غيره بحيث يفوت مقصوده عليه فله أن يضمنه إياه بمثله»
(5)
.
10 -
قال شمس الدين الزركشي الحنبلي: «ضمان المثلي بمثله لا بغيره»
(6)
.
11 -
قال محمد البكري: «المثلي لا يضمن بمتقوّم مع وجوده»
(7)
.
12 -
قال أحمد الونشريسي: «الأصل أن من أتلف مثليا فعليه مثله»
(8)
.
(1)
المبسوط (27/ 29)، وانظر:(11/ 54، 13/ 24).
(2)
المغني (7/ 362).
(3)
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (20/ 563)، إعلام الموقعين (2/ 25).
(4)
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (30/ 333).
(5)
المرجع السابق (20/ 562)، إعلام الموقعين (2/ 25).
(6)
شرح الزركشي (3/ 561)
(7)
الاعتناء (2/ 643).
(8)
إيضاح المسالك (ص 116). وانظر: شرح المنهج المنتخب (ص 499).