الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
وأما الدليل الثالث فإنه دليل عقلي لا يعارض به النصوص النبوية التي استدل به أصحاب القول الأول.
الفرع الثالث: هل الضمان تعدد لمحل الحق وقيام للضمين مقام المضمون عنه أو هو استيثاق بمنزلة الرهن
؟:
اختلف الفقهاء في عقد الضمان هل يخير المضمون له في المطالبة بالحق بين المضمون عنه والضامن، أم أنه يبدأ أولاً بمطالبة المضمون عنه، فإذا تعذر عليه استيفاء حقه منه انتقل إلى مطالبة الضامن؟ على قولين:
القول الأول: إن المضمون له الخيار في المطالبة بالحق بين المضمون عنه والضامن، وهو مذهب الحنفية
(1)
ومالك
(2)
في أول قوليه
(3)
والشافعية
(4)
والحنابلة
(5)
.
(1)
انظر: مختصر اختلاف العلماء (4/ 255)، فتح القدير (6/ 283 - 284، 299)، حاشية رد المحتار (5/ 281 - 282).
(2)
هو إمام دار الهجرة مالك بن أنس بن أبي عامر، أبو عبد الله، الحميري الأصبحي المدني، ولد سنة 93 هـ، روى عن نافع مولى ابن عمر، وسعيد المقبري والزهري وعدة غيرهم، حدث عنه شيخه يحيى بن أبي كثير والثوري وشعبة وغيرهم، كان عالم المدينة في زمانه، مناقبه كثيرة وفضائله جمة، حتى أفردت في ذكر سيرته مؤلفات عدة، وله من الكتب: الموطأ، ورسالة في القدر، وغيرها، توفي سنة 179 هـ.
انظر: سير أعلام النبلاء (8/ 48)، وفيات الأعيان (4/ 135 - 139)، شجرة النور الزكية (ص 52).
(3)
انظر: الكافي لابن عبد البر (ص 399)، بداية المجتهد (2/ 360)، حاشية الدسوقي (3/ 337).
(4)
انظر: التنبيه (ص 93)، حلية العلماء (2/ 647)، روضة الطالبين (4/ 264).
(5)
انظر: المغني (7/ 84، 86)، المبدع (4/ 249)، الإنصاف مع المقنع (13/ 7)، نيل المآرب (2/ 138).
القول الثاني: لا يطالب الضامن إلا إذا تعذرت مطالبة المضمون عنه، وهو القول الثاني للإمام مالك
(1)
، وقواه العلامة ابن القيم
(2)
واختاره الشيخ عبد الرحمن السعدي
(3)
.
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
1 -
عن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: تحمّلت حمالة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال:(أقم حتى تأتينا الصدقة، فنأمر لك بها). قال: ثم قال: (يا قبيصة! إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة .. ) الحديث
(4)
.
(5)
.
2 -
عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (الزعيم غارم)
(6)
.
(1)
انظر: الكافي لابن عبد البر (ص 398 - 399)، بداية المجتهد (2/ 360)، حاشية الدسوقي (3/ 337).
(2)
انظر: إعلام الموقعين (3/ 411 - 412).
(3)
انظر: المختارات الجلية ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن السعدي (4/ 2/153).
(4)
تقدم تخريجه صفحة 296.
(5)
مختصر اختلاف العلماء (4/ 257). وانظر: بداية المجتهد (2/ 360).
(6)
تقدم تخريجه صفحة 293.
وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الضامن ملزم بأداء الدين الذي تكفل بضمانه، سواء بدأ صاحب المال المطالبة له أم بالمضمون عنه؛ لأن الحديث عام ولم يفرق
(1)
.
3 -
(2)
.
4 -
«إن الحق ثابت في ذمتهما، فملك مطالبة من شاء منهما، كالضامنين إذا تعذرت مطالبة المضمون عنه»
(3)
.
أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
1 -
(4)
.
2 -
«إن الكفالة توثقة وفي ذلك حفظ للحق فهي جارية مجرى الرهن، ولكن ذاك رهن عين، وهي رهن ذمة أقامها الشارع مقام رهان الأعيان للحاجة إليها، واستدعاء المصلحة لها، والرهن لا يستوفى منه إلا مع تعذر الاستيفاء من
(1)
انظر: المعونة (2/ 1233)، عون المعبود (9/ 347)، نيل المآرب (2/ 139).
(2)
المعونة (2/ 1233). وانظر: المغني (7/ 86).
(3)
المغني (7/ 86).
(4)
إعلام الموقعين (3/ 411).