الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كما انفرد الحنفية باشتراط قابلية الادخار لوقت الحاجة في المال، دون سائر الفقهاء، مما حملهم على القول بخروج المنافع من حقيقة المال، لعدم قابليتها للادخار
(1)
.
المطلب الخامس
في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
وقد جعلته في الفروع الثلاثة الآتية:
الفرع الأول: في اتفاق الفقهاء على صحة القاعدة:
اتفق فقهاء الحنفية
(2)
والمالكية
(3)
والشافعية
(4)
والحنابلة
(5)
والظاهرية
(6)
…
- من حيث الجملة - على أن من أتلف مالاً متقوّما لغيره بدون إذنه؛ فإنه يجب
(1)
انظر: رؤوس المسائل (ص 351)، قضايا فقهية معاصرة (ص 33، 39 - 40).
(2)
انظر: المبسوط (6/ 151، 24/ 26)، بدائع الصنائع (7/ 147، 148، 164، 167)، الهداية مع فتح القدير (8/ 244 - 246، 284 - 285، 293)، البناية (10/ 211 - 213، 294 - 295، 312 - 314)، مجمع الضمانات (1/ 313 - 318).
(3)
انظر: المعونة (2/ 1220)، بداية المجتهد (2/ 386)، عقد الجواهر الثمينة (2/ 743)، الفروق (2/ 206، 4/ 7، 27)، الذخيرة (8/ 275 - 280)، قوانين الأحكام الشرعية (ص 344)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (4/ 336)، حاشية الدسوقي (2/ 204، 3/ 447)، منح الجليل (7/ 96).
(4)
انظر: التلخيص لابن القاص (ص 304)، الحاوي (3/ 278، 7/ 222)، قواعد الأحكام (2/ 265)، روضة الطالبين (3/ 467)، الأشباه والنظائر لابن السبكي (1/ 305)، المنثور (2/ 322 - 323، 3/ 107)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (2/ 203)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 468).
(5)
انظر: المغني (7/ 401، 424، 426، 427، 428، 429)، المقنع مع الإنصاف (15/ 297)، تقرير القواعد (2/ 316)، المبدع (5/ 189 - 190)، كشاف القناع (4/ 108، 132)، القواعد والأصول الجامعة (ص 43)، الإرشاد للسعدي (ص 148).
(6)
انظر: المحلى (6/ 447).