الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الخامس
من فروع القاعدة
هناك فروع فقهية كثيرة تندرج تحت هذه القاعدة، أكتفي منها بذكر الآتي:
1 -
إذا تلفت اللقطة في يد الملتقط من غير تعدّ أو تفريط منه؛ لم يضمنها، سواء أشهد عليها أم لم يشهد
(1)
.
2 -
إذا تلف المال المودع بيد الوديع من غير تعدّ منه أو تفريط؛ لم يجب عليه الضمان وإن لم يشهد عليها
(2)
.
3 -
إذا استأجر رجل دابة أو دارا؛ فإن يده عليها يد أمانة، لا يضمن ما تلف منها بغير تعدّ أو تقصير، ولا يشترط له الإشهاد عليها
(3)
.
4 -
إذا تلف مال المضاربة بيد العامل من غير تعدّ منه أو تفريط؛ لم يلزمه ضمانه، ولا يشترط لعدم ضمانه أن يكون قد أشهد عليها حين استلامها
(4)
.
5 -
إذا تلف المال المعار عند المستعير، لم يلزمه ضمانه إذا لم يتعدّ أو يفرط، ولا يشترط لعدم ضمانه أن يكون قد أشهد عليها حين أخذها
(5)
.
(1)
انظر: مختصر اختلاف العلماء (4/ 344)، الذخيرة (9/ 105)، مغني المحتاج (2/ 411 - 412، 416)، المغني (8/ 308).
(2)
انظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (2/ 681)، روضة الطالبين (6/ 327)، المغني (8/ 309).
(3)
انظر: روضة الطالبين (5/ 266).
(4)
انظر: جامع الأمهات (ص 427)، منتهى الإرادات (1/ 333).
(5)
انظر: مجمع الضمانات (1/ 163).
الخاتمة