الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والمراد بهذه القاعدة أن كل ما ترتب على التعدي من آثار - كسراية
(1)
ونحوها - فإنه مضمون على المتعدي كما هو الحال في أصل التعدي، وهي في معنى قاعدة (سراية الجناية مضمونة)
(2)
، إلا أن قاعدة السراية تستعمل في التعدي على الأنفس، وقاعدتنا تستعمل في التعدي على الأموال.
ومن أمثلتها: أن من تعدى على حيوان غيره بجرح فمات الحيوان بسببه، فإن المتعدي لا يضمن الجرح فحسب، بل يضمن النفس؛ لأن هلاكها تولّد من تعديّه
(3)
.
المطلب السادس
من فروع القاعدة
يتفرع على القاعدة مسائل كثيرة، منها ما يلي:
1 -
إذا هلكت العارية بتعدّ من المستعير فإنه يضمنها
(4)
.
2 -
إذا حفر رجل حفرة في الطريق ثم سقط فيها إنسان فمات، فإن الضمان على حافر البئر؛ لتعديه في الحفر
(5)
.
(1)
السراية لغة: مصدر من سرى الليل إذا مضى وذهب.
واصطلاحا: سريان أثر فعل الجاني في المجني عليه إلى نفسه.
انظر: المصباح المنير (ص 104 - 105)، القاموس المحيط (ص 1669 - 1670)، التشريع الجنائي (2/ 252)، القاموس الفقهي (ص 171)، القصاص والديات (ص 75).
(2)
انظر: بدائع الصنائع (7/ 304)، منح الجليل (9/ 51)، الحاوي (12/ 125، 170)، التهذيب (7/ 118 - 119)، المغني (11/ 562)، الشرح الكبير مع المقنع (25/ 299).
(3)
انظر: المنثور (2/ 328).
(4)
انظر: مجمع الضمانات (1/ 163).
(5)
انظر: المرجع السابق (1/ 407)، المنثور (2/ 327.)
3 -
إذا أودعت رجلا بقرا أو نوقا فأنزى عليهن بغير إذنك فمتن من الولادة فإنه ضامن
(1)
.
4 -
لو اكترى زورقا فزواه مع زورق آخر فغرقا ضمن؛ لأنها مخاطرة لاحتياجهما إلى المساواة ككفة الميزان
(2)
.
5 -
إذا استأجرت رجلا ليخيط لك ثوبا فتلف الثوب، فإن الأجير لا يضمن إلا بالتعدي
(3)
.
6 -
الفصاد والحجام والختان لا يضمنون بسراية فعلهم إلى الهلاك إذا لم يجاوزوا الموضع المعتاد المعهود المأذون فيه
(4)
.
7 -
من أودع وديعة فتعدى فيها، بأن ركب الدابة لغير نفعها أو لبس الثوب أو أخرج الدراهم لينفقها، ثم ردّها: ضمنها؛ لتصرّفه في مال غيره بغير إذنه
(5)
.
8 -
لا يضمن الملتقط اللقطة إلا بالتعدي عليها أو بالمنع عند الطلب
(6)
.
9 -
إذا تلف الثمر والزرع بعد وجوب الزكاة فيه، ففي ذلك تفصيل:
…
إن كان بتعدٍّ منه أو تفريط ضمن الزكاة، وإن كان بلا تعدٍّ ولا تفريط
…
لم يضمن
(7)
.
(1)
الدليل الماهر الناصح (ص 140) بتصرف يسير.
(2)
المبدع (5/ 96).
(3)
انظر: مجمع الضمانات (1/ 139).
(4)
المرجع السابق (1/ 145) بتصرف يسير.
(5)
المبدع (5/ 239) بتصرف يسير.
(6)
انظر: مجمع الضمانات (1/ 456).
(7)
انظر: الشرح الممتع (6/ 86 - 87).
10 -
العامل أمين، لا ضمان عليه فيما تلف بغير تعدٍّ ولا تفريط
(1)
.
11 -
الرهن أمانة في يد المرتهن، لا يضمنه إذا تلف بغير تعدٍّ منه ولا تفريط
(2)
.
12 -
إذا استأجر سيارة، فأسرع السير بها في الأماكن المزدحمة أو الطرق الوعرة، ما أدّى إلى اصطدامه بسيارة أخرى؛ فهنا يضمن المستأجر تلف السيارة؛ لأنه تعدَّى.
13 -
لا يضمن الوكيل ما تلف بيده إلا إذا تعدى أو فرّط
(3)
.
14 -
إذا فتح إنسان قفصا عن طائر مملوك محترم فطار، أو فتح اصطبل حيوان محترم فضاع، أو حلّ رباط فرس ففات: وجب على الفاتح والحالّ الضمان بسبب تعديه
(4)
.
15 -
إذا حلّ إنسان رباط سفينة فغرقت بعصوف ريح، فإنه يضمنه لتعديه
(5)
.
16 -
إذا أتلف وثيقة لا يثبت المال إلا بها وتعذر ثبوته، فعلى متلفها الضمان لتعديه
(6)
.
(1)
انظر: المعيار (8/ 212)، الحاوي (7/ 323)، الكافي لابن قدامة (3/ 357)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (30/ 88)، الإقناع (2/ 466).
(2)
انظر: منتهى الإرادات (1/ 288 - 289).
(3)
انظر: المرجع السابق (1/ 318، 321).
(4)
انظر: كشاف القناع (4/ 117).
(5)
انظر: المرجع السابق.
(6)
انظر: المرجع السابق (4/ 119).