الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثانياً: تعريف الفقه:
(أ) تعريف الفقه لغة:
الفقه - بكسر الفاء -: العلم بالشيء والفهم له والفطنة، يقال:(فقِه الرجل) - بكسر القاف - إذا فهم وعلم وفطن، و (فقُه) - بضم القاف - يستعمل في النعت، يقال:(فقُه الرجل) إذا صار فقيها، وصار له الفقه نعتا وسجية.
وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل اللغة، وهو أن الفقه بمعنى الفهم المطلق
(1)
.
وخصّه جماعة بفهم الأشياء الدقيقة الخفية
(2)
.
وقال آخرون: هو فهم غرض المتكلم من كلامه
(3)
.
ولعلّ أولى الأقوال بالقبول ما ذهب إليه جمهور أهل اللغة، وهو القول بأن الفقه هو الفهم مطلقا؛ وذلك للأسباب التالية:
1 -
مجيء لفظ (الفقه) في القرآن الكريم بمعنى الفهم مطلقا، ومن ذلك قول الله تعالى:{قَالُوا يَاشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ}
(4)
بمعنى ما نفهم كثيرا من قولك
(5)
، ومنه قوله جل وعلا عن الكفار:{فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا}
(6)
(1)
انظر: تهذيب اللغة (5/ 404)، الصحاح (6/ 2243)، معجم مقاييس اللغة (4/ 442)، لسان العرب (13/ 522). وانظر في كتب أصول الفقه: روضة الناظر (1/ 58)، الإحكام للآمدي (1/ 6)، بيان المختصر (1/ 18)، نهاية السول (1/ 8)، إرشاد الفحول (1/ 47).
(2)
انظر: شرح اللمع (1/ 157)، شرح تنقيح الفصول (ص 17)، نهاية السول (1/ 8)، شرح الكوكب المنير (1/ 41).
(3)
انظر: نهاية السول (1/ 8)، التعريفات (ص 168)، شرح الكوكب المنير (1/ 41).
(4)
سورة هود، الآية [91].
(5)
انظر: تفسير القرآن العظيم (2/ 439).
(6)
سورة النساء، الآية [78].
أي لا يفهمون حديثاً بالكلية ولا يقربون من فهمه
(1)
.
2 -
مجيء لفظ الفقه في الحديث النبوي الشريف بمعنى الفهم المطلق، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم:«من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين»
(2)
بمعنى يفهّمه
(3)
.
3 -
إن كتب اللغة ذكرت أن الفقه يأتي بمعنى الفهم المطلق، ولم تقيده بشيء آخر
(4)
.
(ب) تعريف الفقه اصطلاحاً:
عرّف الفقه في الاصطلاح بتعريفات كثيرة، لعل من أشهرها وأكثرها شيوعا وشمولا وصحة تعريفهم بأنه:«العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية»
(5)
.
شرح التعريف وبيان محترازاته:
العلم: هو معرفة الشيء على ما هو به
(6)
، وهو جنس في التعريف، وما بعده قيود لإخراج ما ليس من الفقه
(7)
.
(1)
تيسير الكريم الرحمن (ص 189).
(2)
أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب العلم، باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين (1/ 42) برقم 71، ومسلم في صحيحه: كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة (2/ 718) برقم (1037) من حديث معاوية رضي الله عنه.
(3)
فتح الباري (1/ 198).
(4)
انظر: تهذيب اللغة (5/ 404)، الصحاح (6/ 2243) معجم مقاييس اللغة (4/ 442)، لسان العرب (13/ 522)، نهاية السول (1/ 8)، تاريخ الفقه الإسلامي للأشقر (ص 10).
(5)
منهاج الأصول مع نهاية السول (1/ 22). وانظر: الإحكام للآمدي (1/ 6)، روضة الناظر (1/ 95)، شرح الكوكب المنير (1/ 41).
(6)
الحدود للباجي (ص 24). وانظر: التعريفات (ص 155).
(7)
انظر: نهاية السول (1/ 22).
الأحكام: جمع حكم، وهو إسناد أمر إلى آخر سلباً أو إيجابا
(1)
، وهو قيد أول يدخل فيه الأحكام التكليفية والوضعية، ويخرج ما ليس بأحكام كالعلم بالذوات كزيد. والعلم بالصفات، كالسواد. والعلم بالأفعال، كالقيام
(2)
.
الشرعية: أي المنسوبة إلى الشرع، وهو قيد ثان في التعريف لإخراج الأحكام غير الشرعية كالأحكام العرفية أو الحسابية أو الهندسية واللغوية وغيرها مما ليس شرعيّاً
(3)
.
العملية: أي المتعلقة بما يصدر من الناس من أفعال كالصلاة والحج والبيع، وهو قيد ثالث لإخراج الأحكام الشرعية غير العملية، وهي الأحكام الاعتقادية
(4)
.
من أدلتها: أي من أدلة الأحكام الشرعية، وهو قيد رابع ليخرج ما علم من غير دليل، كعلم المقلد الذي لم يجتهد في تحصيل الأحكام من الأدلة الشرعية
(5)
.
التفصيلية: أي الأدلة المفصلة المعينة، وهو قيد خامس لإخراج الأدلة الإجمالية كمطلق الأمر ومطلق الإجماع، فالبحث فيها من شأن علم أصول الفقه
(6)
.
(1)
انظر: التعريفات (ص 92).
(2)
انظر: نهاية السول (1/ 22)، شرح الكوكب المنير (1/ 42).
(3)
انظر: نهاية السول (1/ 29).
(4)
انظر: نهاية السول (1/ 29)، أصول الفقه للباحسين (ص 82).
(5)
انظر: نهاية السول (1/ 36)، شرح الكوكب المنير (1/ 44).
(6)
انظر: أصول الفقه للباحسين (ص 83).