الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث
الضابط الفقهي، ما صح الرهن به صح ضمانه، وما لا فلا
يتعلق هذا الضابط الفقهي بالأشياء التي تصح كفالتها، وقد يسّر الله دراستها في المطالب الآتية:
المطلب الأول
في صيغ الضابط
وردت صيغ كثيرة لهذا الضابط، كان للمذهب الشافعي النصيب الأوفر فيها، وهذه هي الصيغ، مرتبة حسب المذاهب الفقهية:
أولاً: المذهب الحنفي:
1 -
قال زين الدين ابن نجيم: «ما جازت الكفالة به جاز الرهن به»
(1)
.
ثانياً: المذهب الشافعي:
1 -
قال أبو القاسم الرافعي: «ما يجوز الرهن به يجوز ضمانه» ثم قال: «وبالعكس»
(2)
.
2 -
قال أبو سعيد العلائي: «كل ما جاز الرهن به جاز ضمانه، وما لا يجوز الرهن عليه لا يجوز ضمانه»
(3)
.
3 -
قال عبد الوهاب السبكي وأبو حفص ابن الملقن: «كل ما صحّ الرهن به صحّ ضمانه، وما لا فلا»
(4)
.
(1)
الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 248).
(2)
العزيز (4/ 461). وانظر: روضة الطالبين (4/ 55 - 56).
(3)
المجموع المذهب (بتحقيق سراج الدين بلال)(ص 206).
(4)
الأشباه والنظائر لابن السبكي (1/ 249)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (2/ 175).