الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السبب الثاني: وضع اليد:
تطلق اليد في اللغة على الجارحة المعروفة، وهي من المنكب إلى أطراف الأصابع، وتطلق استعارة على القوة والقدرة والنعمة والملك والسلطان والطاعة والمجاعة والأكل والندم والعياث ومنع الظلم والاستسلام.
والمراد بوضع اليد حيازة الشيء. فإذا حاز الإنسان مالا كان تحت يده
(1)
.
ويعدّ وضع اليد سببا من أسباب الضمان، لكن ليس في جميع الأحوال
(2)
؛ فاليد تنقسم من حيث الضمان وعدمه إلى قسمين، هما:
أولاً: يد الأمانة:
وهي اليد التي حصل المال في حوزتها بإذن من الشارع أو إذن من المالك
(3)
.
كيد الوديع والوكيل والشريك وعامل المضاربة ونحوهم. فأصحاب هذه الأيدي لا يجب عليهم الضمان؛ لأن أيديهم مؤتمنة، إلا إذا حصل منهم تعدٍّ على المال أو تفريط في حفظه، فإنهم يضمنون لذلك
(4)
.
(1)
انظر: تهذيب اللغة (14/ 239)، مختار الصحاح (ص 742)، المصباح المنير (ص 260)، المعجم الوسيط (2/ 1063).
(2)
انظر: مجمع الضمانات (1/ 288، 298)، شرح المنهج المنتخب (ص 534)، القواعد للحصني (3/ 420)، تقرير القواعد (2/ 316).
(3)
انظر: شرح المجلة (ص 424 - 425)، الفروق (2/ 207، 4/ 27)، قوانين الأحكام الشرعية (ص 348)، المنثور (2/ 323)، تقرير القواعد (1/ 294، 307)، القواعد والفوائد والأصول الجامعة (ص 44)، الإرشاد للسعدي (ص 141)، الضمان في الفقه الإسلامي (1/ 103).
(4)
انظر: الفوائد الزينية (ص 127)، الكافي لابن عبدالبر (ص 407)، قوانين الأحكام الشرعية (ص 348 - 349)، المنثور (2/ 323)، تحرير القواعد (2/ 322)، القواعد الفقهية للعثيمين (ص 69).