الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال عماد الدين ابن كثير
(1)
: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ} وهذا من باب الجعالة، {وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} وهذا من باب الضمان والكفالة»
(2)
.
ثانياً: السنة النبوية:
1 -
عن أنس بن مالك
(3)
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة
(4)
فيها طعام، فضربت بيدها فكسرت القصعة، فضمّها وجعل فيها الطعام، وقال:(كلوا)، وحبس الرسولَ والقصعة حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة.
وفي لفظ آخر أنه قال: (طعام بطعام، وإناء بإناء)
(5)
.
(1)
هو العلامة إسماعيل بن عمر بن كثير، أبو الفداء، عماد الدين، القرشي الدمشقي الشافعي، ولد سنة 701 هـ، سمع من المزي وابن تيمية والذهبي وغيرهم، وصفه الذهبي بأنه «فقيه متفنن، ومحدث متقن، ومفسر نقال، وله تصانيف مفيدة» ، منها:"تفسير القرآن العظيم" و"البداية والنهاية" وغيرهما، توفي سنة 774 هـ.
انظر: تذكرة الحفاظ (4/ 1508)، المعجم المختص (ص 74)، الذيل على العبر (2/ 358).
(2)
تفسير القرآن العظيم (2/ 267).
(3)
هو الصحابي الجليل أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم، أبو حمزة الأنصاري الخزرجي النجاري المدني، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد قبل الهجرة بعشر سنين، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يطول عمره ويكثر ولده، كما روى عن أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم، وحدث عنه الحسن وابن سيرين والشعبي وآخرون، مات سنة 93 هـ وقيل غير ذلك.
انظر: طبقات ابن سعد (7/ 12)، سير أعلام النبلاء (3/ 395).
(4)
القصعة: الصحفة والإناء، وجمعها: قصعات.
انظر: القاموس المحيط (ص 971)، فتح الباري (5/ 149).
(5)
أخرجه باللفظ الأول البخاري في صحيحه: كتاب المظالم والغصب، باب: إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره (2/ 202) رقم (2481)، وأخرجه باللفظ الثاني الترمذي في سننه: كتاب الأحكام، باب ما جاء فيمن يكسر له الشيء، ما يحكم له من مال الكاسر (3/ 640) رقم (1359)، وقال: حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في إرواء الغليل (5/ 359).
وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على كاسرة الإناء ضمان الإناء الذي أتلفته والطعام الذي كان فيه.
2 -
إن ناقة للبراء بن عازب
(1)
رضي الله عنه دخلت حائط رجل فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها
(2)
.
وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم أصحاب المواشي بضمان ما أتلفته مواشيهم من الزرع ليلا.
3 -
عن صفوان بن أمية
(3)
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم خيبر
(1)
هو: الصحابي الجليل: البراء بن عازب بن الحارث، أبو عمارة الأنصاري الحارثي المدني، كان من أعيان الصحابة ومن فقهائهم، روى حديثا كثيرا، وشهد غزوات عدة مع النبي صلى الله عليه وسلم، روى أيضا عن أبي بكر وخاله أبي بردة بن نيار، حدث عنه: عبد الله بن يزيد الخطمي، وأبو جحيفة السوائي الصحابيان وأبو إسحاق السبيعي وغيرهم، توفي سنة 72 هـ وقيل غير ذلك.
انظر: أسد الغابة (1/ 171)، سير أعلام النبلاء (3/ 194).
(2)
أخرجه مرسلا مالك في الموطأ: كتاب الأقضية، باب القضاء في الضواري والحريسة (2/ 747 - 748) واللفظ له، وأحمد في المسند (5/ 435 - 436)، وأخرجه موصولا أبو داود في سننه: كتاب البيوع والإجارات، باب المواشي تفسد زرع قوم (3/ 829 - 830) برقم (3570)، وابن ماجه في سننه: كتاب الأحكام، باب الحكم فيما أفسدت المواشي (3/ 101 - 102) برقم (2332)، وقال ابن عبدالبر في التمهيد (11/ 82):«هذا الحديث وإن كان مرسلا فهو حديث مشهور أرسله الأئمة وحدث به الثقات واستعمله فقهاء الحجاز وتلقوه بالقبول، وجرى في المدينة به العمل» . وصححه الألباني في إرواء الغليل (5/ 362)، وانظر: التلخيص الحبير (4/ 162).
(3)
هو: الصحابي الجليل صفوان بن أمية بن خلف بن وهب، أبو وهب، القرشي الجمحي المكي، روى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حدث عنه عبدالله وسعيد بن المسيب وطاووس وغيرهم، كان من كبراء قريش، أسلم بعد الفتح وحسن إسلامه، وشهد اليرموك، توفي سنة 41 هـ.
انظر: الجرح والتعديل (4/ 421)، سير أعلام النبلاء (2/ 562)، الإصابة (3/ 246).