الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن الفروع الفقهية التي تخرج عن هذه القاعدة بهذا الشرط
ما يأتي:
1 -
إذا تلف بمروره بالطريق العام شيء، فإنه يضمن، أو أتلفت دابته بالطريق العام شيئاً بفمها أو قوائمها، وهو راكبها أوسائقها أو قائدها، فإنه يضمن؛ وذلك لأن السير في الطريق العام وإن كان مباحا، لكنه مقي
د شرعا بشرط السلامة في كل ما يمكن التحرز منه
(1)
.
2 -
إذا سقط عن ظهر الحمال حمل وأتلف مال أحد، وجب على الحمال الضمان
(2)
.
3 -
إذا أحرقت شرارة ثياب أحد كان مارا في الطريق، وكانت الشرارة التي طارت من دكان الحداد حين ضربه الحديد؛ وجب على الحداد ضمان الثياب
(3)
.
المطلب السادس
من فروع القاعدة
هناك فروع فقهية كثيرة تندرج تحت هذه القاعدة الجليلة، أكتفي منها بما يأتي:
1 -
إذا حفر إنسان بئراً في ملكه الخاص به، فوقع فيها حيوان رجل، وهلك، لا يضمن حافر البئر شيئاً
(4)
.
(1)
انظر: شرح القواعد (ص 450)، المدخل الفقهي للزرقاء (2/ 1033).
(2)
انظر: درر الحكام (2/ 621).
(3)
انظر: المرجع السابق.
(4)
انظر: شرح المجلة (ص 59)، درر الحكام (1/ 92، 93)، شرح القواعد (ص 449، 450)، رسالة في القواعد الفقهية (ص 43 - 44).
2 -
إذا أخذ الوكيل مقابل ثمن المال الذي باعه نسيئة رهنا أو كفيلا، فإذا تلف الرهن أو أفلس الكفيل، فلا يكون الوكيل ضامنا
(1)
.
3 -
إذا خالف في حفظ الوديعة أو استعمال المأجور إلى ما هو مساوٍ، كما إذا قال: احفظها في البيت الفلاني من دارك، فحفظها في بيت آخر مثله فيها، أو استأجر الدابة ليحملها كراً معينا من حنطة مثلا، فحملها كراً من حنطة أخرى.
أو خالف إلى ما هو خير، كما إذا حفظ الوديعة في بيت أحصن من الذي عينه له المودع، أو استأجر الدابة ليحمّلها حنطة، فحمّلها شعيراً أو سمسما، فتلفت الوديعة أو العين المستأجرة، فلا ضمان عليه في شيء من ذلك
(2)
.
4 -
إذا وكل المتولي وكيلا عنه، وترتب بذلك ضرر على الوقف؛ فإن المتولي لا يضمن؛ لأن له شرعاً أن يوكل
(3)
.
5 -
لو أنفق الملتقط بأمر القاضي على اللقطة ليرجع بما أنفق على صاحب اللقطة، ثم طلبها صاحبها، فمنعها منه ليأخذ النفقة فهلكت بعد منعه؛ لا يضمن الملتقط ولا تسقط النفقة؛ لأن كل ما ذكر من الأعمال جائز، والجواز الشرعي ينافي الضمان
(4)
.
6 -
إذا امتنع الوكيل بالبيع أو الشراء عن فعل ما وكل به، حتى هلك في يده المبيع أو الثمن، فإنه لا يضمن
(5)
.
(1)
انظر: المراجع السابقة.
(2)
انظر: درر الحكام (1/ 93)، شرح القواعد (ص 449 - 450).
(3)
انظر: درر الحكام (1/ 93).
(4)
انظر: شرح القواعد (ص 450).
(5)
انظر: المرجع السابق.
7 -
إذا امتنع المضارب عن العمل في رأس مال المضاربة، بعد أن قبضه حتى هلك في يده؛ فإنه لا يضمن
(1)
.
8 -
إذا أخَّر إنسان المال المدفوع إليه ليوصله إلى آخر أو ليقضي به دين الدافع حتى هلك عنده، فإنه لا ضمان عليه
(2)
.
9 -
من كسر لمسلم طبلا أو مزمارا، أو قتل خنزيرا له، فلا يضمن، ولكن للحاكم المسلم تعزير الكاسر لافتياته على حق الحاكم
(3)
.
10 -
إذا باشر الطبيب فعلا يجوز له لإنقاذ حياة مريض، فأدى ذلك إلى هلاكه أو تلف شيء من أعضائه، فإنه لا يضمن
(4)
.
11 -
إذا اقتصّ من الجاني أو قطع في السرقة، فسرى إلى النفس؛ فلا ضمان عليه
(5)
.
12 -
إذا تطيب قبل الإحرام، فسرى إلى موضع آخر بعد الإحرام، فلا كفارة فيما تولد منه
(6)
.
13 -
إذا أراد أن يمر بين يديه إنسان وهو يصلي، ثم دافعه حتى أفضى إلى تلفه أو تلف بعضه لم يضمن؛ لأنه مأذون له من الشارع
(7)
.
(1)
انظر: شرح القواعد (ص 450).
(2)
انظر: المرجع السابق.
(3)
انظر: تأسيس النظر (ص 25)، الوجيز للبورنو (ص 311).
(4)
انظر: شرح المنهج المنتخب (ص 541)، التكميل (ص 83)، ضمان العدوان (ص 115).
(5)
انظر: المنثور (3/ 163).
(6)
انظر: المرجع السابق.
(7)
انظر: رسالة في القواعد الفقهية (ص 43).
14 -
لو وطئ زوجته ثم عقرها، فإن كانت يوطأ مثلها لم يضمن ذلك العقر؛ لأنه مأذون فيه، وإن كانت لا يوطأ مثلها ضمنه
(1)
.
15 -
من غضب وكان غضبه لله، فصدر عن ذلك الغضب أقوال وأفعال لا تجوز، متأولاً في ذلك مجتهدا، فإنه معفو عنه
(2)
.
16 -
إذا حمّل السيارة المستأجرة حمولتها العادية، فتلفت، فإنه
…
لا يضمن
(3)
.
17 -
إذا بسط رجل في مسجد حصيرًا، أو علق فيه قنديلاً، أو فعل فيه شيئاً ينفع الناس، لم يضمن ما تلف به؛ لأنه مأذون في ذلك شرعاً
(4)
.
18 -
إذا رأى شخص شاة غيره تموت، فذبحها حفظا لماليتها عليه، كان ذلك أولى من تركها تذهب ضياعاً، ولا يضمن
(5)
.
19 -
إذا استأجر رجل غلاما، فوقعت الأكلة في طرفه، فتيقن أنه إن لم يقطعه سرت إلى نفسه فمات، جاز له قطعه ولا ضمان عليه
(6)
.
20 -
إذا رأى السيل يمر بدار جاره، فبادر ونقب حائطه وأخرج متاعه، فحفظه عليه، جاز ذلك ولم يضمن نقب الحائط
(7)
.
(1)
انظر: رسالة في القواعد الفقهية (ص 43).
(2)
انظر: المرجع السابق (ص 44).
(3)
انظر: النظريات الفقهية (ص 236).
(4)
انظر: المبدع (5/ 195).
(5)
انظر: إعلام الموقعين (2/ 393).
(6)
انظر: المرجع السابق.
(7)
انظر: المرجع السابق (2/ 393 - 394).
21 -
إذا قصد العدو مال جاره، فصالحه ببعضه دفعا عن بقيته، جاز له ولم يضمن ما دفعه إليه
(1)
.
22 -
إذا وقعت النار في دار جاره فهدم جانبا منها على النار، لئلا تسري إلى بقيتها، لم يضمن
(2)
.
(1)
انظر: إعلام الموقعين (2/ 394).
(2)
انظر: المرجع السابق.