الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تحصيله بآلة غيره، بأن يأخذ المكرَه فيضربه على المال، فأمكن جعله آلة المكره، فكان التلف حاصلا بإكراهه، فكان الضمان عليه»
(1)
.
2 -
إن المكرَه على إتلاف المال معذور في ذلك الفعل، فلم يلزمه ضمان
(2)
.
القول المختار:
الذي يظهر - والعلم عند الله تعالى - أن أقرب الأقوال إلى الصواب القول الرابع، والذي يقضي بالضمان على المكرِه الآمر، وذلك للأسباب التالية:
1 -
صحة ما علل به أصحاب القول الرابع وقوته.
2 -
ضعف تعليلات الأقوال الأخرى، وقد تقدمت مناقشتها.
المطلب الخامس
من فروع القاعدة
1 -
إذا أمر شخص شخصاً آخر بإتلاف مال لغيره، من دون إكراه، فإن الضمان يجب على الفاعل المتلف
(3)
.
2 -
إذا أكره شخص شخصا آخر بإتلاف مال لغيره، إكراها ملجئا، فإن الضمان يجب على المكرِه الآمر
(4)
.
(1)
بدائع الصنائع (7/ 179). وانظر: الهداية مع فتح القدير (8/ 177)، شرح القواعد الفقهية (ص 443)، المبدع (8/ 257).
(2)
انظر: تقرير القواعد (2/ 603).
(3)
انظر: بدائع الصنائع (7/ 179)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (4/ 244، 246)، روضة الطالبين (9/ 139، 140)، المغني (11/ 457، 598 - 599).
(4)
انظر: بدائع الصنائع (7/ 179)، العزيز (5/ 399، 10/ 150)، تقرير القواعد (2/ 602 - 603).