المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌القسم الثاني: المسائل الفقهية المستثناة من الشق الثاني من القاعدة - القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

[حمد الهاجري]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌[أ] الافتتاحية:

- ‌[ب] أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

- ‌[د] منهج البحث:

- ‌أولاً: منهجي في دراسة القواعد والضوابط الفقهية:

- ‌ثانياً: منهجي العام في البحث:

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأولالتعريف بالقاعدة الفقهية

- ‌المطلب الأولتعريف القاعدة الفقهية

- ‌الفرع الأول: في تعريف القاعدة الفقهية باعتبارها مركبا وصفيا:

- ‌أولاً: تعريف القاعدة:

- ‌ثانياً: تعريف الفقه:

- ‌الفرع الثاني: تعريف (القاعدة الفقهية) باعتبارها علماً ولقبا:

- ‌المطلب الثانيالفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي

- ‌أولاً: تعريف الضابط الفقهي:

- ‌ثانياً: الفروق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي:

- ‌المبحث الثانيدراسة موجزة عن الضمان

- ‌المطلب الأولتعريف الضمان لغة واصطلاحا

- ‌أولا: تعريف الضمان لغة:

- ‌ثانيا: تعريف الضمان في اصطلاح الفقهاء:

- ‌المطلب الثانيالألفاظ ذات الصلة بالضمان

- ‌أولا: الالتزام:

- ‌وجه الصلة بين الضمان والالتزام:

- ‌ثانيا: العقد:

- ‌وجه الصلة بين الضمان والعقد:

- ‌ثالثا: العهدة:

- ‌وجه الصلة بين الضمان والعهدة:

- ‌رابعا: التصرف:

- ‌وجه الصلة بين الضمان والتصرف:

- ‌خامساً: التعويض:

- ‌وجه الصلة بين الضمان والتعويض:

- ‌المطلب الثالثمشروعية الضمان

- ‌أولاً: القرآن الكريم:

- ‌ثانياً: السنة النبوية:

- ‌ثالثا: الإجماع:

- ‌المطلب الرابعأركان(3)الضمان

- ‌الركن الأول: التعدي:

- ‌أولاً: تعريف التعدي:

- ‌ثانيا: حكم التعدي على الأموال:

- ‌ثالثا: حدّ التعدي:

- ‌الركن الثاني: الضر

- ‌أولاً: تعريف الضرر لغة وشرعاً:

- ‌ثانيا: أنواع الضرر

- ‌ثالثا: حكم الضرر:

- ‌الركن الثالث: الإفضاء (الرابطة بين التعدي والضرر):

- ‌المطلب الخامسشروط الضمان

- ‌المطلب السادسأسباب الضمان

- ‌السبب الأول: العقد:

- ‌تصنيف العقود بالنظر إلى الضمان وعدمه:

- ‌ثانيا: عقود أمانة:

- ‌ثالثا: عقود مزدوجة الأثر:

- ‌السبب الثاني: وضع اليد:

- ‌ثانياً: يد الضمان:

- ‌السبب الثالث: الإتلاف:

- ‌المطلب السابعأنواع الضمان

- ‌أولاً: أنواع الضمان بالنظر إلى الشيء الذي وقع عليه الضرر

- ‌ثانياً: أنواع ضمان المال بالنظر إلى أسبابه

- ‌الفصل الأول: القواعد المتعلقة بسبب الإتلاف

- ‌المبحث الأولقاعدة من أتلف نفسا لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه،وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية الواردة في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌المسألة الأولى: إذا صال صائل على إنسان فقتله المصول عليه فهل يضمن المصول عليه الصائل

- ‌القول المختار:

- ‌المسألة الثانية: إذا صال صائل على إنسان فقتله شخص آخر غير المصول عليه، فهل يضمن هذا الشخص

- ‌المطلب الخامسفي نقد القاعدة

- ‌المطلب السادسفي شروط دفع الصائل

- ‌المطلب السابعمن فروع القاعدة

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية الواردة في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌الفرع الأول: حكم إتلاف المرء ماله:

- ‌الفرع الثاني: في ضمان الإنسان ما أتلف من ماله:

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الثالثقاعدة إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه،والآخر غير مأذون فيه وجب الضمان كاملا

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌مسألة: إذا زاد الإمام سَوْطاً أو أكثر في الحد، فمات المحدود، فكم يجب من الضمان

- ‌القول المختار:

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بالتعدي والتفريط

- ‌المبحث الأولقاعدة الضمان منوط بالتعدي

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌المطلب الخامسفي القواعد والضوابط الفقهية المندرجة تحت القاعدة

- ‌ قاعدة (المتولد من التعدي في حكم التعدي)

- ‌المطلب السادسمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الثانيقاعدة: المفرط ضامن

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي مسائل متعلقة بالتفريط

- ‌المطلب الرابعفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الخامسفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌المطلب السادسفي القواعد والضوابط المندرجة تحت القاعدة

- ‌القاعدة الأولى: الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل

- ‌أولاً: في صيغ القاعدة:

- ‌ثانياً: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة:

- ‌ثالثاً: في المعنى الإجمالي للقاعدة:

- ‌رابعاً: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة:

- ‌خامساً: من فروع القاعدة:

- ‌القاعدة الثانية: كل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه، وما كان مضمونا لا ينتفي ضمانه بشرطه:

- ‌أولاً: في صيغ القاعدة:

- ‌ثانياً: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة:

- ‌ثالثاً: في المعنى الإجمالي للقاعدة:

- ‌رابعاً: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة:

- ‌القول المختار:

- ‌خامساً: من فروع القاعدة:

- ‌المطلب السابعمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الثالثقاعدة: من ترك واجباً في الصون ضمن

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الرابعقاعدة: متى فرط العامل في المال أو اعتدى فعليه ضمانه

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الثالثفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌المطلب الرابعمن فروع القاعدة

- ‌الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بسبب العقد واليد

- ‌المبحث الأولقاعدة: الخراج بالضمان وقاعدة: الغرم بالغنم

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌المطلب الخامسفي أنواع الخراج وأثرها في ردّ المبيع بالعيب

- ‌القسم الأول: أن تكون الزيادة متصلة متولدة من الأصل

- ‌القول المختار:

- ‌القسم الثاني: أن تكون زيادة متصلة غير متولدة من الأصل

- ‌القول المختار:

- ‌القسم الثالث: أن تكون الزيادة منفصلة متولدة من الأصل

- ‌القول المختار:

- ‌القسم الرابع: أن تكون الزيادة منفصلة غير متولدة من الأصل

- ‌القول المختار:

- ‌المطلب السادسفي شروط القاعدة

- ‌المطلب السابعمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الثانيقاعدة: فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌المطلب الخامسفي مسائل متعلقة بالقاعدة

- ‌المسألة الأولى: في أن استواء العقد الصحيح مع الفاسد في أصل الضمان، لا في الضامن ولا المقدار ولا الكيفية:

- ‌المسألة الثانية: في أن المراد بالفاسد في القاعدة خلاف الباطل:

- ‌المطلب السادسمن فروع القاعدة

- ‌القسم الأول: المسائل الفقهية المستثناة من الشق الأول من القاعدة

- ‌القسم الثاني: المسائل الفقهية المستثناة من الشق الثاني من القاعدة

- ‌المبحث الثالثقاعدة: كلّ يَدٍ ترتبت على يَدِ الغاصب فهي يَدُ ضمان

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌القول المختار:

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الرابعقاعدة يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولةإذا وجد فيها النقل

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌المسألة الأولى: في اشتراط النقل في ضمان الأموال المحضة المنقولة بسبب العقد:

- ‌القول المختار:

- ‌المسألة الثانية: في حكم ضمان الأموال المحضة المنقولة بسبب اليد:

- ‌القول المختار:

- ‌الفرع الثاني: في ضمان الأموال المحضة غير المنقولة بالعقد واليد:

- ‌المسألة الأولى: متى تضمن الأموال المحضة غير المنقولة بالعقد

- ‌القول المختار:

- ‌المسألة الثانية: هل يتحقق ضمان اليد في الأموال المحضة غير المنقولة كالعقار

- ‌القول المختار:

- ‌الفرع الثالث: في حكم ضمان غير الأموال المحضة:

- ‌المسألة الأولى: هل يضمن الحر بسبب اليد

- ‌القول المختار:

- ‌المسألة الثانية: في حكم ضمان منفعة الحر باليد:

- ‌المسألة الثالثة: هل يضمن باليد ما فيه شائبة الحرية، كأم الولد والمكاتب والمدبّر

- ‌القول المختار:

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الخامسقاعدة: الزعيم غارم

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي دراسة القاعدة

- ‌الفرع الأول: في مشروعية الكفالة:

- ‌أولاً: الكتاب:

- ‌ثانياً: السنة:

- ‌ثالثاً: الإجماع:

- ‌الفرع الثاني: هل يبرأ المضمون عنه بالضمان

- ‌القول المختار:

- ‌الفرع الثالث: هل الضمان تعدد لمحل الحق وقيام للضمين مقام المضمون عنه أو هو استيثاق بمنزلة الرهن

- ‌القول المختار:

- ‌الفرع الرابع: في رجوع الضامن على المضمون عنه:

- ‌الفرع الخامس: في حكم أخذ الأجرة على الضمان:

- ‌الباب الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بالضامن

- ‌الفصل الأول: القواعد المتعلقة بأهلية الضامن

- ‌المبحث الأولقاعدة: لا فرق في ضمان المتلف بين العلم والجهل

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌ معنى الجهل

- ‌ أقسام الجهل:

- ‌ ضابط الجهل الذي يعذر فيه:

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي دراسة القاعدة

- ‌الفرع الثاني: في تقييد القاعدة:

- ‌مسألة: هل تسقط الفدية عن المحرم إذا قتل الصيد(1)جاهلا به أو مخطئا أو ناسيا

- ‌القول المختار:

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الثانيقاعدة: العمد والخطأ في ضمان الأموال سواء

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي دراسة القاعدة

- ‌الفرع الثاني: في تقييد القاعدة:

- ‌الفرع الثالث: في ضمان الناسي

- ‌الفرع الرابع: في ضمان الصبي الصغير والمجنون:

- ‌القول المختار:

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌أولا: الفروع المتعلقة بحقوق الآدميين:

- ‌ثانيا: الفروع المتعلقة بحقوق الله:

- ‌المبحث الأولقاعدة: المباشر ضامن وإن لم يتعمد

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌الفرع الأول: في مباشرة الإتلاف:

- ‌الفرع الثاني: في عدم اشتراط التعمد في وجوب الضمان على المتلف المباشر:

- ‌الفرع الثالث: في هل يشترط التعدي في وجوب الضمان على المتلف المباشر

- ‌الفرع الرابع: في بيان خطأ لفظي في بعض صيغ القاعدة:

- ‌الفرع الخامس: في شروط القاعدة:

- ‌الفرع السادس: في تعدد المباشرين:

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الثانيقاعدة: المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌أقسام التسبب:

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌الفرع الأول: في وجوب الضمان على المتسبب بالإتلاف:

- ‌الفرع الثاني: في المراد بالتعدي المشترط في وجوب الضمان على المتلف المتسبب:

- ‌الفرع الثالث: في عدم اشتراط التعمد في وجوب الضمان على المتلف المتسبب:

- ‌الفرع الرابع: في بيان خطأ لفظي في بعض صيغ القاعدة:

- ‌الفرع الخامس: في شروط القاعدة:

- ‌الفرع السادس: في تعدد أسباب الضمان:

- ‌الحال الأولى: أن تتساوى الأسباب في قوة التأثير في الإتلاف

- ‌الحال الثانية: أن تتفاوت الأسباب في قوة التأثير في الإتلاف

- ‌الفرع السابع: في الاشتراك في التسبب بالتلف:

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الثالثقاعدة: المباشر والمتسبب إذا اجتمعا في الإتلاففالضمان على المباشر دون المتسبب

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الخامسأحوال اجتماع المباشرة والتسبب، مع ذكر الفروع المندرجة تحت كل منها

- ‌الحال الأولى: أن يكون الضمان على المباشر دون المتسبب:

- ‌الحال الثانية: أن يكون الضمان على المتسبب دون المباشر:

- ‌الحال الثالثة: أن يشترك في الضمان كل من المباشر والمتسبب:

- ‌المبحث الرابعقاعدة: يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبرا

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌الشق الأول: أن يأمر شخص شخصاً آخر بإتلاف مال لغيره دون إكراه:

- ‌الشق الثاني: أن يكره شخص شخصاً آخر بإتلاف مال لغيره إكراهاً ملجئاً:

- ‌القول المختار:

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌المطلب السادسفي مستثنيات القاعدة

- ‌الباب الثالث القواعد المتعلقة بالمضمون

- ‌الفصل الأول: القواعد المتعلقة بأصول المضمون

- ‌المبحث الأولقاعدة: المثلي مضمون بمثله والمتقوّم بالقيمةوقاعدة: الأصل ردّ الحقوق المضمونة بأعيانها عند الإمكان

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدتين

- ‌القسم الأول: الصيغ المتعلقة بردّ الحقوق بأعيانها

- ‌القسم الثاني: الصيغ المتعلقة بضمان المثلي بمثله والقيمي بقيمته

- ‌القسم الثالث: الصيغ المتعلقة بضمان المثلي بمثله فقط

- ‌القسم الرابع: الصيغ المتعلقة بضمان القيمي بقيمته فقط

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدتين

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدتين

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدتين

- ‌الفرع الأول: في كيفية ضمان المال الباقي بعينه:

- ‌الفرع الثاني: في كيفية ضمان المال المثلي:

- ‌الفرع الثالث: في كيفية ضمان المال القيمي:

- ‌القول المختار:

- ‌الفرع الرابع: في تعذر المثل:

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدتين

- ‌المطلب السادسفي مستثنيات قاعدة المثلي والقيمي

- ‌المبحث الثانيقاعدة كلّ جملة تكون مضمونة بالمثليكون النقص الداخل عليها مضمونا بالأرش من القيمة دون المثل

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌أولاً: المذهب الحنفي:

- ‌ثانياً: المذهب المالكي:

- ‌ثالثاً: المذهب الشافعي:

- ‌رابعاً: المذهب الحنبلي:

- ‌خامساً: المذهب الظاهري:

- ‌المطلب الخامسفي بعض المسائل المتعلقة بالقاعدة

- ‌المسألة الأولى: في ضمان نقص القيمة فقط:

- ‌المسألة الثانية: في إصلاح المال الناقص إذا كان قابلا للإصلاح:

- ‌المسألة الثالثة: في كيفية تقويم أرش النقص:

- ‌المطلب السادسمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الثالثقاعدة: ما يوجب ضمان المنقول يوجب ضمان الأصول

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌الفصل الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بعقود المضمون

- ‌المبحث الأولكل ما جاز بيعه فعلى متلفه القيمة، وما لا يجوز بيعه فلا قيمة على متلفه

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي حقيقة المال والمتقوّم

- ‌ثانياً: تعريف المال والمتقوّم في اصطلاح الفقهاء:

- ‌ المذهب الحنفي:

- ‌ المذهب المالكي:

- ‌ المذهب الشافعي:

- ‌ المذهب الحنبلي:

- ‌المطلب الخامسفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌الفرع الأول: في اتفاق الفقهاء على صحة القاعدة:

- ‌القسم الأول: الأدلة المتعلقة بالمال المتقوّم:

- ‌القسم الثاني: الأدلة المتعلقة بما ليس بمال متقوّم:

- ‌الفرع الثاني: في أسباب خلاف العلماء في بعض فروع القاعدة:

- ‌الفرع الثالث: في أسباب عدم مالية الشيء وتقوّمه:

- ‌المطلب السادسمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الثانيقاعدة: ما تصح إجارته فعلى متلفه الضمان

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الثالثالضابط الفقهي، ما صح الرهن به صح ضمانه، وما لا فلا

- ‌المطلب الأولفي صيغ الضابط

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للضابط

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط

- ‌المطلب الخامسمن فروع الضابط

- ‌المبحث الرابعالضابط الفقهي، العارية مضمونة

- ‌المطلب الأولفي صيغ الضابط

- ‌القسم الأول: الصيغ التي تفيد بأن العارية مضمونة:

- ‌القسم الثاني: الصيغ التي تفيد بأن العارية أمانة:

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للضابط

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط

- ‌الحال الأولى: أن تتلف العين المعارة أو بعض أجزائها بسبب الاستعمال المأذون فيه:

- ‌القول المختار:

- ‌الحال الثانية: أن تتلف العين المعارة أو بعض أجزائها بسبب غير الاستعمال المأذون فيها:

- ‌القول المختار:

- ‌المطلب الخامسمن فروع الضابط

- ‌المطلب السادسفي مستثنيات الضابط

- ‌المبحث الخامسالضابط الفقهي إذا استعار شيئاً ليرهنه بدين فرهنه،فسبيل هذا العقد سبيل العارية أو الضمان

- ‌المطلب الأولفي صيغ الضابط

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للضابط

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط

- ‌الفرع الأول: في حكم رهن المستعار:

- ‌الفرع الثاني: في التكييف الفقهي لرهن المستعار:

- ‌القول المختار:

- ‌الفرع الثالث: في ضمان العين المستعارة المرهونة:

- ‌الحالة الأولى: أن تتلف بيد المستعير الراهن:

- ‌الحالة الثانية: أن تتلف بيد المرتهن:

- ‌القول المختار:

- ‌المطلب الخامسمن فروع الضابط

- ‌المبحث السادسالضابط الفقهي، كل من غصب شيئاً لزمه رده أو رد قيمته

- ‌المطلب الأولفي صيغ الضابط

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للضابط

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط

- ‌المطلب الخامسمن فروع الضابط

- ‌المبحث السابعالضابط الفقهي، الصداق المعين في يد الزوج قبل القبضمضمون ضمان عقد أو ضمان يد

- ‌المطلب الأولفي صيغ الضابط

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للضابط

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط

- ‌القول المختار:

- ‌المطلب الخامسمن فروع الضابط

- ‌الباب الرابع القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان

- ‌الفصل الأول: القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان لعدمالاعتداء

- ‌المبحث الأولقاعدة: الجواز الشرعي ينافي الضمان

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌المطلب الخامسفي شروط القاعدة

- ‌الشرط الأول: أن يكون الجواز الشرعي جوازاً مطلقا عن أي قيد

- ‌المطلب السادسمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الثانيقاعدة: إذن المالك في التصرفات يسقط الضمان

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الثالثقاعدة: الأمانة غير مضمونة

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌المطلب الخامسفي تقييد القاعدة

- ‌المطلب السادسفي القواعد والضوابط الفقهية المندرجة تحت القاعدة

- ‌المطلب السابعمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الرابعقاعدة: كل ما قبضه الإنسان من غيره بغير عوضفهو غير مضمون عليه

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الثالثفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌المطلب الرابعمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الخامسالضابط الفقهي، الرهن أمانة في يد المرتهن غير مضمون

- ‌المطلب الأولفي صيغ الضابط

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للضابط

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط

- ‌القول المختار:

- ‌المطلب الخامسفي كيفية ضمان المرتهن للرهن

- ‌القول المختار:

- ‌المطلب السادسمن فروع الضابط

- ‌المبحث السادسالضابط الفقهيالضمان لا يجب على المودع إلا بالتعدي

- ‌المطلب الأولفي صيغ الضابط

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للضابط

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط

- ‌القول المختار:

- ‌المطلب الخامسمن فروع الضابط

- ‌المبحث السابعقاعدة: من أتلف شيئاً لدفع أذاه له لم يضمنه،وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الثالثفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌القول المختار:

- ‌المطلب الرابعمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الثامنقاعدة: جناية العجماء جبار

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌الشرط الأول: أن لا يكون الإتلاف ناتجا عن فعل إنسان

- ‌الشرط الثاني: أن لا يقع تفريط ممن كانت البهيمة في حوزته

- ‌الشرط الثالث: أن تكون جناية الماشية في النهار

- ‌القول المختار:

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌المبحث التاسعقاعدة: من لم يجن لا يطالب بجناية من جنى

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌المطلب السادسمن مستثنيات القاعدة

- ‌الفصل الثاني القواعد المتعلقة بسقوط الضمان لمانع

- ‌المبحث الأولقاعدة: الأجر والضمان لا يجتمعان

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌القول المختار:

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الثانيقاعدة: لا يتوالى ضمان عقدين في شيء واحد

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌المبحث الثالثقاعدة: كل ما لا يضمن من المتلفات المأخوذة بإشهادلا يضمن إذا أخذ بغير إشهاد

- ‌المطلب الأولفي صيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

- ‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

- ‌القول المختار:

- ‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة

- ‌الخاتمة

- ‌‌‌المصادر والمراجع

- ‌ا

- ‌ب

- ‌ت

- ‌[جـ]

- ‌ح

- ‌د

- ‌[خ]

- ‌ذ

- ‌[ر]

- ‌ز

- ‌س

- ‌[ش]

- ‌ص

- ‌[ض]

- ‌ط

- ‌ع

- ‌ ف

- ‌[غ]

- ‌[ق]

- ‌ك

- ‌ل

- ‌م

- ‌ن

- ‌ هـ

- ‌[المخطوطات]

- ‌[شريط كاسيت]

الفصل: ‌القسم الثاني: المسائل الفقهية المستثناة من الشق الثاني من القاعدة

4 -

«إذا استأجر أبو الطفل أمه لإرضاعه، وقلنا: لا يجوز: لم تستحق أجرة المثل في الأصح»

(1)

.

5 -

«إذا استؤجر المسلم للجهاد وقاتل، وقلنا بفساد الإجارة، فلا أجرة له»

(2)

.

6 -

«إذا قال الإمام لمسلم: إن دَلَلْتَنِي على قلعة كذا فلك منها جارية، ولم يعينها: فالصحيح الصحة، كما لو جرى مع كافر، فإن قلنا: لا تصح هذه الجعالة، فَدلَّ: لم يستحق أجرة»

(3)

.

7 -

«لو عرض العين المستأجرة على المستأجر، فامتنع من تسلمها إلى أن انقضت المدة: استقرت الأجرة، ولو كانت الإجارة فاسدة لم تستقر»

(4)

.

8 -

«النكاح الصحيح يوجب المهر، بخلاف الفاسد»

(5)

.

9 -

«إذا صدر عقد الذمة من غير الإمام: لا يصح في الأصحّ، ولا جزية على الذمي فيه في الأصحّ»

(6)

.

‌القسم الثاني: المسائل الفقهية المستثناة من الشق الثاني من القاعدة

، وهو أن ما لا يقتضي صحيحه الضمان فكذلك فاسده:

1 -

«الشركة. فإنها إذا صحّت لا يكون عمل كل منهما في مال صاحبه مضمونا عليه، وإذا فسدت يكون مضمونا بأجرة المثل»

(7)

.

(1)

المنثور (3/ 10). وانظر: الاعتناء (1/ 510)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 284).

(2)

المنثور (3/ 10). وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 284).

(3)

ا لمنثور (3/ 10). وانظر: الاعتناء (ص 510)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 284).

(4)

الأشباه والنظائر للسبكي (1/ 307). وانظر: المنثور (3/ 9)، تقرير القواعد (1/ 335).

(5)

الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 284).

(6)

المنثور (3/ 10). وانظر: الاعتناء (ص 510)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 283).

(7)

الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 284). وانظر: المنثور (3/ 11)، الأشباه والنظائر للسبكي (1/ 307)، الاعتناء (ص 510).

ص: 237

2 -

«لا ضمان في صحيح الهبة، وفي المقبوض بالهبة الفاسدة وجه: أنه يضمن كالبيع الفاسد»

(1)

.

3 -

«إذا صدر الرهن والإجارة من الغاصب، فتلفت العين في يد المرتهن أو المستأجر، فللمالك تضمينه على الصحيح. وإن كان القرار على الغاصب، مع أنه لا ضمان في صحيح الرهن والإجارة»

(2)

.

4 -

«إذا نكح امرأة نكاحا صحيحا، وماتت من الولادة: لم يضمنها، بلا خلاف، ولعله إجماع. ولو كان النكاح فاسدا ففي ضمانها قولان»

(3)

.

5 -

ما صدر من السفيه والصبي مما لا يقتضي صحيحه الضمان - كالإجارة والهبة والوديعة - فإنه يكون مضمونا على قابضه منه إذا تلف مع فساده

(4)

.

هذا ما تمّ الوقوف عليه من المسائل المستثناة.

أما الأجوبة عليها فهي كما يلي:

أولاً: ذكر الفقيه بدر الدين الزركشي المسائل المستثناة من الشق الأول، فلما ذكر المسألة الأخيرة - وهي المسألة التاسعة من المسائل التي ذكرتها - قال:«قلت: وهذا من صور الباطلة لا الفاسدة؛ إذ ليس هناك عقد حتى يقال: فاسد»

(5)

، ثم قال:«وهذا البحث يطرق غالب هذه الصور، ويظهر عدم استثنائها»

(6)

.

(1)

الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 284). وانظر: المنثور (3/ 11)، الاعتناء (ص 510).

(2)

الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 284). وانظر: المنثور (3/ 11).

(3)

الأشباه والنظائر للسبكي (1/ 307).

(4)

انظر: المرجع السابق، التمهيد للإسنوي (ص 60)، القواعد للحصني (2/ 227)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 284).

(5)

المنثور (3/ 11).

(6)

المرجع السابق.

ص: 238

ويعني بقوله: «هذه الصور» : أي المسائل المستثناة من الشق الأول.

وبمثله قال عبد الوهاب بن السبكي في المسألة نفسها: «وهذه لا تستثنى أيضا؛ لأن القائل بعدم الوجوب لا يقول بفسادها، بل يجعل الصادر لغوا غير عقد صحيح ولا فاسد»

(1)

.

ثانياً: قال الشيخ محمد الشربيني

(2)

- بعد ذكره للمسألتين الأولى والثانية من القسم الأول حسب ترقيمي - ما نصه: «والأولى عدم استثناء هاتين الصورتين؛ لأنهما لم يدخلا في هذه القاعدة؛ لأن المراد بها ما يقتضي فساده ضمان العوض المقبوض، والمالك لم يقبض عوضا فاسدا، والعامل رضي بإتلاف منافعه وباشر إتلافها»

(3)

.

ثالثاً: قال الشيخ محمد الشربيني: «ولو قيل في هذه القاعدة: (كل عين لا تعدّي فيها، وكانت مضمونة بعقد صحيح، كانت مضمونة بفاسد ذلك العقد، وما لا فلا) لم يرد - كما قال شيخي

(4)

وغيره - شيء من هذه المسائل المستثنيات»

(5)

.

(1)

مغني المحتاج (2/ 137).

(2)

هو الفقيه النحوي محمد بن أحمد، وقيل: ابن محمد، الشربيني القاهري الشافعي، المعروف بالخطيب الشربيني، أخذ عن: أحمد البرلسي ومحمد الكردي وغيرهما، له مؤلفات منها: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، وشرح التنبيه، توفي سنة 977 هـ. انظر: شذرات الذهب (8/ 384)، معجم المؤلفين (3/ 69).

(3)

مغني المحتاج (2/ 137).

(4)

هو الشيخ شهاب الدين أحمد الرملي المنوفي المصري الأنصاري الشافعي، أخذ عن القاضي زكريا الأنصاري ولازمه وانتفع به، كما أخذ عن غيره من العلماء، وأخذ عنه: ولده محمد والخطيب الشربيني والشهاب الغزي وغيرهم، له مؤلفات منها: شرح عظيم على صفوة الزبد في الفقه، وكتاب جُمعت فيه فتاواه، توفي سنة 957 هـ. انظر: شذرات الذهب (8/ 316)، معجم المؤلفين (1/ 140).

(5)

مغني المحتاج (2/ 137).

ص: 239