الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 -
«إذا استأجر أبو الطفل أمه لإرضاعه، وقلنا: لا يجوز: لم تستحق أجرة المثل في الأصح»
(1)
.
5 -
«إذا استؤجر المسلم للجهاد وقاتل، وقلنا بفساد الإجارة، فلا أجرة له»
(2)
.
6 -
(3)
.
7 -
(4)
.
8 -
«النكاح الصحيح يوجب المهر، بخلاف الفاسد»
(5)
.
9 -
«إذا صدر عقد الذمة من غير الإمام: لا يصح في الأصحّ، ولا جزية على الذمي فيه في الأصحّ»
(6)
.
القسم الثاني: المسائل الفقهية المستثناة من الشق الثاني من القاعدة
، وهو أن ما لا يقتضي صحيحه الضمان فكذلك فاسده:
1 -
(7)
.
(1)
المنثور (3/ 10). وانظر: الاعتناء (1/ 510)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 284).
(2)
المنثور (3/ 10). وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 284).
(3)
ا لمنثور (3/ 10). وانظر: الاعتناء (ص 510)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 284).
(4)
الأشباه والنظائر للسبكي (1/ 307). وانظر: المنثور (3/ 9)، تقرير القواعد (1/ 335).
(5)
الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 284).
(6)
المنثور (3/ 10). وانظر: الاعتناء (ص 510)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 283).
(7)
الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 284). وانظر: المنثور (3/ 11)، الأشباه والنظائر للسبكي (1/ 307)، الاعتناء (ص 510).
2 -
«لا ضمان في صحيح الهبة، وفي المقبوض بالهبة الفاسدة وجه: أنه يضمن كالبيع الفاسد»
(1)
.
3 -
(2)
.
4 -
(3)
.
5 -
ما صدر من السفيه والصبي مما لا يقتضي صحيحه الضمان - كالإجارة والهبة والوديعة - فإنه يكون مضمونا على قابضه منه إذا تلف مع فساده
(4)
.
هذا ما تمّ الوقوف عليه من المسائل المستثناة.
أما الأجوبة عليها فهي كما يلي:
أولاً: ذكر الفقيه بدر الدين الزركشي المسائل المستثناة من الشق الأول، فلما ذكر المسألة الأخيرة - وهي المسألة التاسعة من المسائل التي ذكرتها - قال:«قلت: وهذا من صور الباطلة لا الفاسدة؛ إذ ليس هناك عقد حتى يقال: فاسد»
(5)
، ثم قال:«وهذا البحث يطرق غالب هذه الصور، ويظهر عدم استثنائها»
(6)
.
(1)
الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 284). وانظر: المنثور (3/ 11)، الاعتناء (ص 510).
(2)
الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 284). وانظر: المنثور (3/ 11).
(3)
الأشباه والنظائر للسبكي (1/ 307).
(4)
انظر: المرجع السابق، التمهيد للإسنوي (ص 60)، القواعد للحصني (2/ 227)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 284).
(5)
المنثور (3/ 11).
(6)
المرجع السابق.
ويعني بقوله: «هذه الصور» : أي المسائل المستثناة من الشق الأول.
وبمثله قال عبد الوهاب بن السبكي في المسألة نفسها: «وهذه لا تستثنى أيضا؛ لأن القائل بعدم الوجوب لا يقول بفسادها، بل يجعل الصادر لغوا غير عقد صحيح ولا فاسد»
(1)
.
ثانياً: قال الشيخ محمد الشربيني
(2)
- بعد ذكره للمسألتين الأولى والثانية من القسم الأول حسب ترقيمي - ما نصه: «والأولى عدم استثناء هاتين الصورتين؛ لأنهما لم يدخلا في هذه القاعدة؛ لأن المراد بها ما يقتضي فساده ضمان العوض المقبوض، والمالك لم يقبض عوضا فاسدا، والعامل رضي بإتلاف منافعه وباشر إتلافها»
(3)
.
ثالثاً: قال الشيخ محمد الشربيني: «ولو قيل في هذه القاعدة: (كل عين لا تعدّي فيها، وكانت مضمونة بعقد صحيح، كانت مضمونة بفاسد ذلك العقد، وما لا فلا) لم يرد - كما قال شيخي
(4)
وغيره - شيء من هذه المسائل المستثنيات»
(5)
.
(1)
مغني المحتاج (2/ 137).
(2)
هو الفقيه النحوي محمد بن أحمد، وقيل: ابن محمد، الشربيني القاهري الشافعي، المعروف بالخطيب الشربيني، أخذ عن: أحمد البرلسي ومحمد الكردي وغيرهما، له مؤلفات منها: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، وشرح التنبيه، توفي سنة 977 هـ. انظر: شذرات الذهب (8/ 384)، معجم المؤلفين (3/ 69).
(3)
مغني المحتاج (2/ 137).
(4)
هو الشيخ شهاب الدين أحمد الرملي المنوفي المصري الأنصاري الشافعي، أخذ عن القاضي زكريا الأنصاري ولازمه وانتفع به، كما أخذ عن غيره من العلماء، وأخذ عنه: ولده محمد والخطيب الشربيني والشهاب الغزي وغيرهم، له مؤلفات منها: شرح عظيم على صفوة الزبد في الفقه، وكتاب جُمعت فيه فتاواه، توفي سنة 957 هـ. انظر: شذرات الذهب (8/ 316)، معجم المؤلفين (1/ 140).
(5)
مغني المحتاج (2/ 137).