الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خامساً: المذهب الظاهري:
قال أبو محمد ابن حزم: «من أتلف مالاً لا يحل تملكه فقد أحسن ولا شيء عليه»
(1)
.
المطلب الثاني
في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
بيعه: البيع لغة: ضد الشراء، ويطلق على الشراء أيضا، فهو من الأضداد
(2)
.
واصطلاحاً: ذكروا له تعريفات كثيرة، من أحسنها أنه:«مبادلة المال بالمال تمليكاً وتملكاً»
(3)
.
القيمة: سبق ذكر معنى القيمة في اللغة، وهو ثمن الشيء بالتقويم
(4)
، لكن المراد بها هنا - في هذه القاعدة - مطلق الضمان، سواء كان بالمثل أو بالقيمة، وليس المراد بها خصوص القيمة المقابلة للمثل
(5)
.
المطلب الثالث
في المعنى الإجمالي للقاعدة
معنى القاعدة أن من أتلف مالاً متقوّما لغيره - بدون إذنه - وجب على المتلِف ضمانه، ومن أتلف ما ليس بمال متقوّم فلا يجب عليه ضمانه
(6)
.
(1)
المحلى (6/ 447).
(2)
انظر: مختار الصحاح (ص 71)، القاموس المحيط (ص 911).
(3)
المغني (6/ 5). وانظر: مغني المحتاج (2/ 2).
(4)
انظر: لسان العرب (12/ 500)، القاموس المحيط (ص 1487).
(5)
انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي (1/ 305، 306)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (2/ 203).
(6)
انظر: مجلة الأحكام الشرعية م 1423 (ص 443).