الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول
كل ما جاز بيعه فعلى متلفه القيمة، وما لا يجوز بيعه فلا قيمة على متلفه
هذه القاعدة تبين لنا أنه لا بد أن يكون الشيء المضمون مالا متقوّما؛ فإن لم يكن مالا متقوّما فلا يجب ضمانه، وسيكون الحديث في هذه القاعدة من خلال المطالب الآتية:
المطلب الأول
في صيغ القاعدة
لهذه القاعدة صيغ كثيرة ذكرها الفقهاء في كتبهم، أذكر ما وقفت عليه منها فيما يأتي مرتبة حسب الترتيب الزمني:
أولاً: المذهب الحنفي:
1 -
قال أبو زيد الدبوسي: «جواز البيع يتبع الضمان؛ فكل ما كان مضمونا بالإتلاف جاز بيعه، وما لا يضمن بالإتلاف لا يجوز بيعه»
(1)
.
2 -
قال أبو بكر السرخسي: «إتلاف ما ليس بمال متقوّم لا يوجب الضمان»
(2)
.
3 -
قال أبو بكر الكاساني: «إتلاف مال مملوك لصاحبه يوجب الضمان»
(3)
.
(1)
تأسيس النظر (ص 90).
(2)
المبسوط (6/ 151، 24/ 26).
(3)
بدائع الصنائع (6/ 194).
4 -
قال أبو الحسن المرغيناني: «جواز البيع والتضمين مرتبان على المالية والتقوم»
(1)
.
5 -
قال أبو محمد الزيلعي: «جواز البيع ووجوب الضمان مبنيان على المالية»
(2)
.
ثانياً: المذهب المالكي:
1 -
قال أبو العباس القرافي: «ما لا مالية له لا حرمة له»
(3)
.
2 -
وقال أيضا: «المستهلك شرعاً لا يجب فيه قيمة»
(4)
.
ثالثاً: المذهب الشافعي:
1 -
قال أبوالعباس ابن القاص
(5)
: «كل ما جاز بيعه فعلى متلفه قيمته»
(6)
.
2 -
وقال أيضا: «ما لا يجوز بيعه فلا قيمة على متلفه»
(7)
.
(1)
الهداية مع فتح القدير (8/ 293)، الهداية مع البناية (10/ 316).
(2)
تبيين الحقائق (5/ 238).
(3)
الذخيرة (8/ 275).
(4)
الفروق (4/ 7).
(5)
هو: العلامة الفقيه أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري، المشهور بابن القاص، أخذ الفقه عن أبي العباس ابن سريج وغيره، وحدث عن أبي خليفة ومحمد ابن أبي شيبة وغيرهما، ومن تلاميذه: أبو علي الزجاجي وغيره، وله تصانيف مهمة منها:"التلخيص" و"المفتاح" و"أدب القاضي"، توفي سنة 335 هـ.
انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص 120)، طبقات الشافعية لابن السبكي (3/ 59 - 60).
(6)
التلخيص لابن القاص (ص 304)، روضة الطالبين (3/ 467)، الأشباه والنظائر لابن السبكي (1/ 305)، المنثور (3/ 107)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (2/ 203)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 468).
(7)
الأشباه والنظائر لابن السبكي (1/ 305)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (2/ 203).
3 -
قال أبو الحسن الماوردي: «الصنعة المحظورة لا قيمة لها»
(1)
.
4 -
وقال أيضا: «ما كان متموّلا عند مالكه ضمن بالإتلاف»
(2)
.
5 -
قال بدر الدين محمد الزركشي: «كل ما وجب فيه القيمة على متلفه جاز بيعه»
(3)
.
6 -
قال محمد البكري: «كل ما جاز بيعه كان على متلفه القيمة»
(4)
.
7 -
وقال أيضا: «من أتلف مالاً على مالكه وجب عليه ضمانه»
(5)
.
رابعاً: المذهب الحنبلي:
1 -
قال أبو محمد ابن قدامة: «لا يثبت الغصب فيما ليس بمال»
(6)
.
2 -
وقال أيضا: «ما حرِّم الانتفاع به لم يجب ضمانه»
(7)
.
3 -
وقال أيضا: «من أتلف مالاً محترماً لغيره ضمنه»
(8)
.
4 -
قال منصور البهوتي: «الصناعة المحرمة لا قيمة لها شرعاً»
(9)
.
(1)
الحاوي (3/ 278).
(2)
الحاوي (7/ 222)، وقد قاله الماوردي في معرض الاستدلال للحنفية في وجوب الضمان على متلف خمر الذمي؛ ولذلك قيدوه بـ «عند مالكه» ؛ لأن الخمر غير متمول عند المسلم.
(3)
المنثور (3/ 108)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 468).
(4)
الاعتناء (1/ 439).
(5)
المرجع السابق (1/ 566).
(6)
المغني (7/ 429).
(7)
المرجع السابق (7/ 426).
(8)
المقنع مع الإنصاف (15/ 297)، المبدع (5/ 189 - 190)، مجلة الأحكام الشرعية م 1423 (ص 443).
(9)
كشاف القناع (4/ 108، 132).