الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثالث
في المعنى الإجمالي للقاعدة
إن البهيمة إذا أتلفت شيئاً أو تسببت بخسارة وضرر في مال أو نفس لأحد الناس؛ فليس على صاحبها شيء من الضمان، ما لم ينشأ ذلك عن تعدّ منه أو تقصير
(1)
.
المطلب الرابع
في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
اتفق الفقهاء على أنه لا يجب على صاحب البهيمة ضمان ما أتلفته من نفس أو مال من تلقاء نفسها
(2)
؛ وذلك لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس).
لكن يستفاد من كلام الفقهاء أن هذا الحكم مقيد بثلاثة شروط، هي كما يأتي:
(1)
انظر: درر الحكام (1/ 95)، شرح القواعد (ص 457).
(2)
انظر: بدائع الصنائع (7/ 168، 272، 273) اللباب للمنبجي (2/ 727) البحر الرائق (8/ 406، 408، 413)، شرح المجلة (ص 60)، درر الحكام (1/ 95)، شرح القواعد (ص 457)، الإشراف للقاضي عبدالوهاب (2/ 837)، الكافي لابن عبدالبر (ص 434، 435)، تبصرة الحكام (2/ 246)، العقد المنظم (2/ 81)، حاشية الدسوقي (4/ 357)، اللباب للمحاملي (ص 387)، روضة الطالبين (10/ 195، 197)، فتح الباري (12/ 269)، مغني المحتاج (4/ 204، 206) المغني (12/ 541، 543)، المبدع (5/ 196، 198)، الإنصاف مع المقنع (15/ 332 - 333)، منار السبيل (1/ 439)، المحلى (11/ 203 - 204).