الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الأول: أن لا يكون الإتلاف ناتجا عن فعل إنسان
، سواء كان سائقا أو قائدا أو راكبا أو ضاربا أو ناخسا
(1)
أو فاعلا للإخافة، أما إذا كان الإتلاف ناتجا عن فعل إنسان فإنه يلزمه الضمان
(2)
.
الشرط الثاني: أن لا يقع تفريط ممن كانت البهيمة في حوزته
، سواء كان مالكها أو أجيره أو مستأجرا أو مستعيرا أو مودعا أو غاصبا؛ فإن وقع تفريط منه وجب الضمان عليه
(3)
.
(1)
ناخساً: من النخس، وهو الطعن والغرز، يقال:(نخست الدابة نخسا) إذا طعنتها بعود أو غيره.
انظر: النهاية في غريب الحديث (5/ 32 - 33)، المصباح المنير (ص 227)، القاموس المحيط (ص 744).
(2)
انظر: بدائع الصنائع (7/ 168، 272، 273)، البحر الرائق (8/ 406)، شرح المجلة (ص 60)، درر الحكام (1/ 95)، شرح القواعد (ص 457)، المدخل الفقهي للزرقاء (2/ 1048)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (2/ 837)، الكافي لابن عبد البر (ص 434، 435)، الفروق (4/ 186)، تبصرة الحكام (2/ 246)، العقد المنظم (2/ 81)، حاشية الدسوقي (4/ 357)، اللباب للمحاملي (ص 387)، روضة الطالبين (10/ 195، 197)، فتح الباري (12/ 269)، مغني المحتاج (4/ 204، 206) المغني (12/ 541، 543)، المبدع (5/ 196، 198)، الإنصاف مع المقنع (15/ 332 - 333)، منار السبيل (1/ 439)، المحلى (11/ 203 - 204).
(3)
انظر: بدائع الصنائع (7/ 272، 273)، البحر الرائق (8/ 408، 413)، شرح المجلة (ص 60، 525)، درر الحكام (1/ 95، 2/ 635، 637)، شرح القواعد (ص 458)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (2/ 837، 838)، الكافي لابن عبد البر (ص 434، 435)، قوانين الأحكام الشرعية (ص 345)، تبصرة الحكام (2/ 246)، العقد المنظم (2/ 81)، حاشية الدسوقي (4/ 357)، اللباب للمحاملي (ص 387)، روضة الطالبين (10/ 196، 197)، فتح الباري (12/ 269)، مغني المحتاج (4/ 204، 206) المغني (12/ 542)، المبدع (5/ 196)، الإنصاف مع المقنع (15/ 331 - 332، 338)، منار السبيل (1/ 439)، المحلى (11/ 199، 200).