الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وكل متلف فمضمون إذا
…
لم يكن الإتلاف من دفع الأذى
(1)
القسم الثاني: الصيغة التي اقتصرت على الشطر الثاني من القاعدة:
1 -
جاء في المادة (33) من مجلة الأحكام العدلية ما نصه: «الاضطرار لا يبطل حق الغير»
(2)
.
المطلب الثاني
في المعنى الإجمالي للقاعدة
من أتلف شيئاً من الأنفس أو الأموال أو الحقوق ليدفع ضررها عنه لم يجب عليه ضمانها، وإن أتلفها ليدفع بها ما حل به من ضرر لزمه ضمانها.
المطلب الثالث
في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
تتكون هذه القاعدة الفقهية المهمة من شقين، لكل منهما حكم يخصه، وذلك على النحو الآتي:
الشق الأول: وهو قوله: «من أتلف شيئاً لدفع أذاه له لم يضمنه» :
وقد سبق بحث هذا الشق بالتفصيل تحت قاعدة: «من أتلف نفسا لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه، وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان» ، وذلك في «المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة»
(3)
.
(1)
القواعد الفقهية (ص 61).
(2)
انظر: شرح المجلة (ص 33)، درر الحكام (1/ 42)، شرح القواعد (ص 213)، المدخل الفقهي للزرقاء (2/ 996)، موسوعة القواعد للبورنو (2/ 208).
(3)
كما في صفحة 106 - 127.
ويمكن تلخيص ذلك بما يأتي:
أولاً: اتفق الفقهاء على أن المكلف الحر أو العبد إذا صال على إنسان فقتله المصول عليه، فإنه لا يلزمه ضمانه
(1)
.
ثانياً: اختلف الفقهاء فيما إذا كان الصائل غير مكلف - كالصبي والمجنون والدابة، ثم قتله إنسان لكونه صال عليه - على ثلاثة أقوال، أصحها: أنه لا يلزم المصول عليه ضمانه
(2)
.
الشق الثاني: هو قوله: «وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه» :
اختلف الفقهاء فيما إذا أتلف الإنسان شيئاً لينتفع به ويدفع ما حلّ به من أذى، هل يلزمه ضمان ما أتلفه؟.
مثاله: رجل أصابه الجوع الشديد حتى خاف على نفسه الموت، ولم يجد إلا طعاماً مملوكاً لشخص، فأكل منه؛ هل يلزمه ضمانه أم لا؟ على قولين:
القول الأول: لا يجب عليه ضمان ما أتلفه، وهو قول عند المالكية
(3)
.
(1)
انظر: إيثار الإنصاف (ص 803)، بدائع الصنائع (7/ 92)، حاشية رد المحتار (6/ 546)، المعونة (3/ 1369)، الفروق للقرافي (4/ 185)، منح الجليل (9/ 368)، كتاب الحدود من الحاوي (2/ 1105)، فتح الباري (12/ 232)، الإقناع (2/ 602)، المحلى (6/ 442 - 443).
(2)
انظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (2/ 837)، تبصرة الحكام (2/ 250)، روضة الطالبين (10/ 186)، مغني المحتاج (4/ 194)، المغني (12/ 530)، الإنصاف مع المقنع (15/ 343 - 344، 27/ 37)، المحلى (6/ 442 - 443).
(3)
انظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (2/ 923)، المنتقى (3/ 140)، الفروق [(1/ 196)، (4/ 10)]، قوانين الأحكام الشرعية (ص 168 - 169)، حاشية الدسوقي (2/ 116).
القول الثاني: يجب عليه ضمان ما أتلفه، وهو قول الحنفية
(1)
والأظهر والأشهر عند المالكية
(2)
، وهو قول الشافعية
(3)
والحنابلة
(4)
.
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
1 -
إن هذا الشيء المتلف مال جاز للمضطر إتلافه من غير إذن؛ فلم يلزمه ضمانه، أصل ذلك المباح الذي لا ملك لأحد عليه
(5)
.
(6)
.
2 -
إن دفع المال للمضطر واجب على مالكه، والواجب لا يؤخذ له عوض
(7)
.
(1)
انظر: بدائع الصنائع (7/ 177)، تبيين الحقائق (7/ 186)، مجمع الضمانات (1/ 305)، الدر المختار مع حاشية رد المحتار (6/ 338)، درر الحكام (1/ 42 - 43).
(2)
انظر: الإشراف للقاضي عبدالوهاب (2/ 923)، المنتقى (3/ 140)، الفروق (1/ 196، 4/ 10)، قوانين الأحكام الشرعية (ص 168 - 169)، حاشية الدسوقي (2/ 116).
(3)
انظر: التنبيه (ص 74)، روضة الطالبين (3/ 286، 289)، المنثور (2/ 331)، مغني المحتاج (4/ 308).
(4)
انظر: المغني (12/ 530)، الشرح الكبير مع الإنصاف (15/ 348)، الفروع (3/ 354)، تقرير القواعد (1/ 206)، الإنصاف مع المقنع (8/ 232)، القواعد والأصول الجامعة (ص 69)، تحفة أهل الطلب (ص 23).
(5)
انظر: المنتقى (3/ 140).
(6)
الاضطرار إلى الأطعمة (ص 68).
(7)
انظر: الفروق (1/ 196).