الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الرابع
من فروع القاعدة
تندرج تحت هذه القاعدة المهمة فروع كثيرة، أذكر منها ما يأتي:
1 -
لو صال عليه حيوان آدمي أو بهيم، فدفعه عن نفسه بالقتل، لم يضمنه، ولو قتل حيوانا لغيره في مخمصة ليحيي به نفسه، ضمنه
(1)
.
2 -
لو صال عليه صيد في إحرامه فقتله دفعا عن نفسه؛ لم يضمنه، وإن اضطر فقتله في المخمصة، ليحيي به نفسه، ضمنه
(2)
.
3 -
لو أشرفت السفينة على الغرق، فألقى متاع غيره ليخففها، ضمنه، ولو سقط عليه متاع غيره فخشي أن يهلكه، فدفعه فوقع في الماء، لم يضمنه
(3)
.
4 -
لو وقعت بيضة نعامة من شجرة في الحرم على عين إنسان، فدفعها فانكسرت، فلا ضمان عليه، بخلاف ما لو احتاج إلى أكلها لمخمصة
(4)
.
5 -
لو قلع شوك الحرم لأذاه لم يضمنه، ولو احتاج إلى إيقاد غصن شجرة؛ ضمنه
(5)
.
(1)
تقرير القواعد (1/ 206). وانظر: مجمع الضمانات (1/ 305)، درر الحكام (1/ 43)، الفروق (1/ 196، 4/ 10)، المنثور (2/ 331)، القواعد والأصول الجامعة (ص 69).
(2)
تقرير القواعد (1/ 207). وانظر: المنثور (2/ 331)، المغني (12/ 530).
(3)
تقرير القواعد (1/ 207 - 208). وانظر: الشرح الكبير مع المقنع (15/ 348).
(4)
تقرير القواعد (1/ 208).
(5)
ذكر هذا أبو الخطاب وغيره، وخالف صاحب المغني في جواز قطع الشوك، للنفي الوارد فيه. انظر: تقرير القواعد (1/ 208).
6 -
إذا أزال الأطباء شعر لحية المريض أو شعر بطنه أو صدره، لإجراء عملية جراحية، فلا ضمان عليهم
(1)
.
7 -
إذا قال الأطباء للمرأة الحامل: إن بقي الولد في بطنك متّ أنت وإياه، فأسقطته، أثمت بذلك، ووجب ضمان الجنين؛ لأنها دفعت أذاها به
(2)
.
8 -
لو حلق المحرم رأسه لتأذيه بالقمل والوسخ؛ فداه؛ لأن الأذى من غير الشعر، ولو خرجت في عينه شعرة فقلعها أو نزل الشعر على عينيه فأزاله، لم يفده
(3)
.
9 -
إذا استأجر شخص قارباً ساعة من الزمن، وبعد أن وصل إلى عرض البحر، انقضت مدة الإجارة، فهنا تمتد مدة الإجارة حتى يصل إلى الساحل، ويدفع المستأجر أجرة المثل للمدة الزائدة
(4)
.
10 -
إذا استأجر شخص مرضعة لابنه، فانقضت مدة الإجارة، وكان الطفل لا يأخذ ثدي غيرها، فتبقى الإجارة إلى أن يستغني الطفل عن هذه المرضعة، ويدفع لها أجرة المثل للمدة الزائدة
(5)
.
11 -
لو انتهت مدة الإجارة أو العارية، والزرع بقل لم يحصد بعد؛ فإنه يبقى إلى أن يستحصد، ولكن بأجر المثل؛ لأن اضطرار المستأجر والمستعير لإبقائه لا يبطل حق المالك فتلزم الأجرة
(6)
.
(1)
انظر: تقرير القواعد (1/ 208 في الحاشية).
(2)
انظر: المرجع السابق (1/ 207 في الحاشية)
(3)
المرجع السابق. وانظر: الفروع (3/ 354)، الإنصاف مع المقنع (8/ 232).
(4)
انظر: شرح المجلة (ص 268)، درر الحكام (1/ 43).
(5)
انظر: شرح المجلة (ص 269)، شرح القواعد (ص 214).
(6)
شرح القواعد (ص 214).