الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثالثاً: وأما إذا التزم الضامن وفاء الدين - وإن لم تتعذر مطالبة المضمون عنه - فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم)
(1)
(2)
.
الفرع الرابع: في رجوع الضامن على المضمون عنه:
اتفق فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة - من حيث الجملة
(3)
- على أن الضامن إذا غرم الدين الذي تكفل به، فإن له الحق في الرجوع على الأصيل - المضمون عنه - ومطالبته بما غرم.
الفرع الخامس: في حكم أخذ الأجرة على الضمان:
اتفق الفقهاء على عدم جواز أخذ الضامن أجرة أو جعلا على ضمانه، قال الإمام أبو بكر بن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحمالة بجعل يأخذه الحميل لا تحل ولا تجوز
(4)
.
ثم إني وقفت على فتوى للشيخ عبد الرحمن السعدي مفادها: جواز أخذ الجعل على الكفالة إلا أن الأولى تركها، هذا نصها: «قول الأصحاب رحمهم
(1)
تقدم تخريجه صفحة 91.
(2)
انظر: المختارات الجلية ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن السعدي (4/ 2/153).
(3)
وإن اختلفوا في اشتراط بعض الشروط. وانظر: البحر الرائق (6/ 243)، حاشية رد المحتار (5/ 314)، الكافي لابن عبد البر (ص 399)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (3/ 335)، روضة الطالبين (4/ 265)، مغني المحتاج (2/ 209)، المغني (6/ 441، 7/ 89 - 91)، المقنع لابن البنا (2/ 727).
(4)
الإجماع لابن المنذر (ص 141)، الإشراف لابن المنذر (1/ 120). وانظر: المبسوط (20/ 23)، البحر الرائق (6/ 242)، شرح الزرقاني (6/ 33)، حاشية الدسوقي (3/ 341)، الحاوي (6/ 443)، روضة الطالبين (4/ 267 - 268)، المغني (6/ 441)، الفروع (4/ 207).