الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
قاعدة: لا يجب الضمان بإتلاف ملكه إلا إذا تعلق به حق لغيره
هذه القاعدة من القواعد الفقهية المتعلقة بالإتلاف الذي هو أحد أسباب الضمان. وإليك دراستها في المطالب التالية:
المطلب الأول
في صيغ القاعدة
هذه القاعدة من القواعد التي ذكرها بدر الدين الزركشي بالصياغة المذكورة آنفا، وهي:«لا يجب الضمان بإتلاف ملكه إلا إذا تعلق به حق لغيره»
(1)
.
وقد جاء في تعليلات الفقهاء ما يشير إلى القاعدة ويشهد لها بالاعتبار، ومن ذلك ما ذكره أبو الحسن المرغيناني
(2)
حيث صاغها - في معرض التعليل - بقوله: «الإنسان لا يضمن ملكه»
(3)
.
ومما يشهد للقاعدة أيضا ما ذكره أبو بكر السرخسي
(4)
في معرض التعليل:
(1)
المنثور (3/ 360).
(2)
هو العلامة الفقيه أبو الحسن برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني الحنفي، قرأ على أبي حفص النسفي وصاعد بن أسعد وغيرهما، ومن تلاميذه: ابنه عماد الدين ومحمد الكردي، وله مؤلفات منها: الهداية وكفاية المنتهي، توفي سنة 593 هـ.
انظر: الجواهر المضية (2/ 627 - 629)، تاج التراجم (ص 206)، الفوائد البهية (ص 142).
(3)
الهداية مع فتح القدير (8/ 281).
(4)
هو العلامة الأصولي أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي الحنفي، درس على أبي محمد الحلواني، وقرأ عليه: أبو بكر الحصيري وعثمان البيكندي وغيرهما، ألف المبسوط وشرح السير الكبير، مات في حدود 490 هـ.
انظر: الجواهر المضية (3/ 78 - 82)، تاج التراجم (ص 234 - 235).