الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
قال أبو محمد ابن قدامة: «ما ضمن في البيع وجب ضمانه في الغصب»
(1)
.
4 -
قال برهان الدين ابن مفلح: «ما يضمن في الإتلاف يجب أن يضمن في الغصب»
(2)
.
5 -
قال محمد الروكي: «ما يوجب ضمان المنقول يوجب ضمان الأصول»
(3)
. وقد اختصرها من صيغة عبد الوهاب المالكي السابقة.
المطلب الثاني
في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
المنقول: ذكرت فيما سبق
(4)
أن الفقهاء يقسمون المال إلى قسمين:
الأول: المنقول، وهو كل مال يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر، ويشمل النقود والعروض والحيوان ونحوها من القيميات والمثليات، ويدخل فيه السفن والطائرات والسيارات اليوم.
الثاني: غير المنقول، وهو كل مال لا يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر، كالأرض والدور ويسمى العقار
(5)
.
(1)
المغني (7/ 364)، الشرح الكبير مع المقنع (15/ 116).
(2)
المبدع (5/ 151)، كشاف القناع (4/ 77).
(3)
قواعد الفقه للروكي (ص 233).
(4)
كما في صفحة 214 - 215.
(5)
انظر: درر الحكام (1/ 116 - 117) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (3/ 144 - 145)، روضة الطالبين (3/ 517)، المغني (6/ 450)، الأموال ونظرية العقد (ص 151)، المدخل للفقه الإسلامي لمدكور (ص 486 - 487)، المدخل إلى نظرية الالتزام (ص 163).