الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثالثاً: «يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة إذا وجد فيها النقل» .
ذكر هذه الصيغة ابن رجب الحنبلي
(1)
.
رابعاً: «ما يوجب ضمان المنقول يوجب ضمان الأصول» .
ذكر هذه الصيغة الدكتور محمد الروكي
(2)
، وقد اختصرها من صيغة القاضي عبد الوهاب المالكي السابقة
(3)
.
المطلب الثاني
في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
الأموال: جمع مال، وقد سبق تعريفه
(4)
بأنه «ما كان له قيمة مادية بين الناس، وجاز شرعا الانتفاع به في حال السعة والاختيار»
(5)
.
(6)
.
(1)
تقرير القواعد (2/ 324)، تحفة أهل الطلب (ص 106).
(2)
قواعد الفقه للروكي (ص 233).
(3)
الإشراف (2/ 630)، المعونة (2/ 1214).
(4)
كما في صفحة 69.
(5)
الفقه الإسلامي والحقوق المعنوية ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي (5/ 3/2477). وانظر: حاشية رد المحتار (4/ 501، 5/ 50 - 51)، الموافقات (2/ 32)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 327)، الإقناع (2/ 156)، الأموال ونظرية العقد (ص 149 - 150)، أحكام المعاملات الشرعية (ص 28).
(6)
الأموال ونظرية العقد (ص 150).
وقد اختلف الفقهاء في منافع الأعيان - كسكنى المنزل وركوب السيارة ولبس الثياب - هل تعد مالا؟ فذهب الحنفية إلى أنها ليست بأموال
(1)
، بينما ذهب الجمهور إلى كونها مالا
(2)
.
ولعل: «اعتبار المنافع من الأموال هو أوجه الرأيين؛ لأنه المتفق مع عرف الناس والمنسق مع أغراضهم ومعاملاتهم، فهم لا يبتغون الأعيان إلا طلبا لمنافعها، ولأجلها يستعيضونها بالنفيس من أموالهم، وما لا منفعة له لا رغبة فيه ولا طلب له، وإذا طلب عدّ طالبه من الحمقى والسفهاء، وربما حجر عليه؛ ولذا كان في المنافع مجال واسع لمعاملتهم المالية، وليس أدلّ على ذلك من إقامة الخانات
(3)
والفنادق والحوانيت
(4)
والأسواق، وبناء دور السكنى، وإنشاء السكك الحديدية، وبناء البواخر، وما إلى ذلك مما هو معدّ للاستغلال بالاستعاضة عن منافعه؛ ولذا جاز أن يعتاض عن المنافع بالمال كما في الإجارة، وأن تكون مهرا، وقد جعله الله من الأموال لقوله تعالى:{وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ}
(5)
، أي: أحل الله لكم
(1)
انظر: حاشية رد المحتار (4/ 502، 5/ 51)، درر الحكام (1/ 116).
(2)
انظر: الذخيرة (8/ 281)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (3/ 442)، منح الجليل (7/ 76)، العزيز (5/ 416)، روضة الطالبين (5/ 13)، المنثور (3/ 197)، مغني المحتاج (2/ 2، 286)، الإقناع (2/ 588)، الروض المربع (1/ 455)، كشاف القناع (4/ 112).
(3)
الخانات: جمع خان، وهو الدكان أو صاحب الدكان، وقيل: هو الذي ينزله المسافرون.
انظر: لسان العرب (13/ 146)، المصباح المنير (ص 70).
(4)
الحوانيت: جمع حانوت، وهو الدكان، وحانوت يذكر ويؤنث لغتان.
انظر: تهذيب الأسماء واللغات (3/ 1/73)، القاموس المحيط (ص 193).
(5)
سورة النساء، الآية [24].
أن تطلبوا بأموالكم زوجات لكم محصنين أنفسكم غير زانين ممن لم يحرمه عليكم من النساء في الآيات السابقة»
(1)
.
المحضة: في اللغة: الخالصة، يقال: فضة محضة، أي: خالصة
(2)
.
والمراد بالأموال المحضة: الأموال الخالصة الخالية من شائبة الحرية
(3)
؛ فالعبد والسيارات والأراضي والعقارات كلها أموال محضة، وأم الولد
(4)
والمكاتب
(5)
والمدبر
(6)
أموال ليست بمحضة؛ لوجود شائبة الحرية فيها.
وقد جعل العلامة ابن رجب غير الأموال المحضة في نوعين:
الأول: ما فيه شائبة الحرية؛ لثبوت بعض أحكامها دون حقيقتها، كأم الولد والمكاتب والمدبر.
الثاني: الحرّ المحض
(7)
.
(1)
أحكام المعاملات الشرعية (ص 30 - 31).
(2)
انظر: مختار الصحاح (ص 616)، القاموس المحيط (ص 842).
(3)
انظر: تقرير القواعد (2/ 324 - 325).
(4)
أم الولد: هي الْحُرُّ حملها من وطءِ مالِكها عليه جبراً.
انظر: شرح حدود ابن عرفة (2/ 679)، ومعجم لغة الفقهاء (ص 88).
(5)
المكاتب: من الكتابة، وهي: عتق على مال مؤجل من العبد موقوف على أدائه.
انظر: أنيس الفقهاء (ص 170)، شرح حدود ابن عرفة (2/ 676)، الزاهر (ص 561)، حلية الفقهاء (ص 209).
(6)
المدبر: هو المعتق من ثلث مالكه بعد موته بعتق لازم.
انظر: شرح حدود ابن عرفة (2/ 675)، حلية الفقهاء (ص 208)، تهذيب الأسماء واللغات (3/ 1/103).
(7)
انظر: تقرير القواعد (2/ 325 - 326).
فأما النوع الأول فهي أموال غير محضة، وأما النوع الثاني فهو ليس بمال أصلا
(1)
؛ ولعل هذا هو السر في تعبير العلامة ابن رجب حيث قال: «وأما غير الأموال المحضة فنوعان
…
»
(2)
، ولم يقل: وأما الأموال غير المحضة. والله تعالى أعلم.
المنقولة: يقسم الفقهاء المال إلى قسمين:
الأول: المنقول، وهو: كل مال يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر، ويشمل النقود والعروض والحيوان ونحوها من القيميات والمثليات، ويدخل فيه السفن والطائرات والسيارات اليوم.
الثاني: غير المنقول وهو: كل ما لا يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر، كالأرض والدور
(3)
.
واختلف الفقهاء في البناء والشجر هل يعدّان من المنقولات أو من غيرها؟ على قولين:
القول الأول: إن البناء والشجر يعتبران من المنقولات، إلا إذا كانا تابعين للأرض، فيلحقان بالعقار حكماً على سبيل التبعية، وهذا قول الحنفية
(4)
.
(1)
انظر: حاشية رد المحتار (4/ 502)، درر الحكام (1/ 115)، التلقين (ص 359)، الأشباه والنظائر للسبكي (1/ 352)، الإقناع (2/ 162).
(2)
تقرير القواعد (2/ 325).
(3)
انظر: درر الحكام (1/ 116 - 117)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (3/ 144 - 145)، روضة الطالبين (3/ 517)، المغني (6/ 450)، الأموال ونظرية العقد (ص 151)، المدخل للفقه الإسلامي لمدكور (ص 486 - 487)، المدخل إلى نظرية الالتزام (ص 163).
(4)
انظر: حاشية رد المحتار (6/ 217 - 218، 4/ 361)، درر الحكام (2/ 769 - 771).