الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحكم به ولزم به الضمان
(1)
، وذلك بغض النظر عن نوع الأهلية في
شخص المعتدي وقصده. فلا فرق في ضمان الأموال بين العمد والخطأ
(2)
،
ولا بين الصغير والكبير، ولا بين المجنون والعاقل
(3)
(4)
.
الركن الثاني: الضر
ر:
سيكون إيضاح هذا الركن في الأمور التالية:
أولاً: تعريف الضرر لغة وشرعاً:
الضرر لغة: يطلق على عدة معان، منها: ما كان ضد النفع، والضيق والشدة والأذى، كما يطلق على النقصان يدخل في الشيء، ومنه النقص في الأموال والأنفس
(5)
.
(1)
انظر: القواعد والأصول الجامعة (ص 37)، نظرية الضمان للزحيلي (ص 18)، ضمان العدوان (ص 109 - 111).
(2)
وإنما يفرق بينهما في الإثم، فيأثم العامد دون المخطئ. وسيأتي مزيد تفصيل عند الكلام على قاعدة: ما يضمن بالعمد يضمن بالخطأ.
انظر: شرح الزيادات (ص 1861)، الفروق للقرافي (1/ 213)، عدة البروق (ص 335)، وقواعد الأحكام (1/ 35، 2/ 6)، مجموع الفتاوى (29/ 327)، إعلام الموقعين (2/ 152)، المحلى (6/ 91).
(3)
هذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض المالكية، وخالف بعضهم الآخر فقالوا: إنه لا ضمان على المجنون والصبي غير المميز.
انظر: بدائع الصنائع (7/ 171)، الذخيرة (2/ 259)، منح الجليل (6/ 91 - 92) القواعد للحصني (2/ 275، 3/ 418) المغني (6/ 611).
(4)
انظر: نظرية الضمان للزحيلي (ص 18)، ضمان العدوان (ص 109 - 111).
(5)
انظر: لسان العرب (4/ 482 - 488)، المصباح المنير (ص 136).