الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بدل؛ فيعقدون الإجارة على غير المنفعة التي يريدون، ثم يخالفون إلى الانتفاع بما يريدون دون التزام بعوض ولا يبالون بضمان المأجور عند الهلاك؛ لأنه نادر.
ولو أن فقهاء الحنفية خصصوا القاعدة بحالة وقوع الضمان وتحققه، كما إذا هلكت الدابة مثلا في هذه الحال والتزم المستأجر بقيمتها لكان لها وجه؛ إذ يقال إن ضمان الأصل تندمج فيه المنافع مع أن ذلك أيضا غير قوي»
(1)
.
المطلب الخامس
من فروع القاعدة
ذكر فقهاء الحنفية فروعا فقهية كثيرة تندرج تحت هذه القاعدة، يتعلق أغلبها باستئجار الدواب ومخالفة المستأجر للشروط، أكتفي منها بذكر الفروع التالية:
1 -
إذا استأجر دابة ليحمل عليها شعيراً، كيلاً معلوماً، فحمل عليها براً مثل كيله، فعليه قيمة الدابة إن هلكت، ولا أجر عليه؛ لأن الحنطة أثقل من الشعير
(2)
.
2 -
إذا استأجر دابة إلى محل معين، فليس للمستأجر أن يذهب بتلك الدابة إلى محل آخر، فإن ذهب وتلفت الدابة، ضمن، وليس عليه أجر، سواء أسلمت أم هلكت
(3)
.
(1)
المدخل الفقهي للزرقاء (2/ 1036 - 1037). وانظر: نظرية الضمان للزحيلي (ص 218، 219).
(2)
انظر: بدائع الصنائع (4/ 213)، الفتاوى الهندية (4/ 490)، مجمع الضمانات (1/ 72)، المعونة (2/ 1097).
(3)
انظر: الفتاوى البزازية (5/ 78)، المعونة (2/ 1097 - 1098)، الكافي لابن عبد البر (ص 371).
3 -
إذا استأجر حمارا ليركبه هو، فأركب غيره، فعطب الحمار، ضمن ولا أجر
(1)
.
4 -
إذا استأجر دابة ليحمل عليها عشرة مكاييل، فحمل خمسة عشر، وجاء بها سليمة، فهلكت قبل أن يردها إلى صاحبها، فهذه إن كانت تطيق ذلك كان عليه ثلث القيمة وكمال الأجر، وإن كانت لا تطيق ضمن جميع القيمة ولا يجب الأجر
(2)
.
5 -
إذا استأجر أرضاً، ليزرع فيها حنطة، فزرع فيها نباتا أشد ضررا من الحنطة، وجب عليه ضمان نقصان الأرض، ولا يجب عليه الأجر؛ لأنه لما خالف صار غاصباً، واستوفى المنفعة بالغصب، ولا تجب الأجرة به، وإنما يجب بالاستيفاء بعقد الإجارة، وهما لا يجتمعان، لاستحالة أن يكون الشيء الواحد مأذوناً فيه وغير مأذون فيه، ولهذا لا يجتمع الضمان والأجرة
(3)
.
6 -
إذا استأجر دابة ليحمل عليها حنطة، فحمل عليها حطبا أو خشبا أو حديدا أو حجارة أو نحو ذلك مما يكون أنكى لظهر الدابة أو أعقر له حتى عطبت، فإنه يضمن كل القيمة ولا أجر عليه
(4)
.
7 -
إذا استأجر دابة ليركبها فحمل عليها، أو استأجرها ليحمل عليها فركبها، حتى عطبت، ضمن ولا أجر عليه
(5)
.
(1)
انظر: الفتاوى البزازية (5/ 78)، مجمع الضمانات (1/ 72).
(2)
انظر: مجمع الضمانات (1/ 76، 70 - 71)، المنتقى (5/ 266).
(3)
انظر: الهداية مع فتح القدير (8/ 33)، تبيين الحقائق (5/ 120).
(4)
انظر: بدائع الصنائع (4/ 214).
(5)
انظر: المرجع السابق، درر الحكام (1/ 89).
8 -
إذا استأجر دابة ليركبها إلى موضع كذا، وركبها في المصر في حوائجه، ولم يذهب إلى ذلك المكان، فإنه يكون مخالفاً ضامناً، ولا أجر عليه
(1)
.
9 -
إذا غصب شخص حيوانا، واستعمله؛ فبما أنه لو تلف بيده يكون ضامنا، فإذا رده لصاحبه لا تلزمه أجرة على استعماله إياه
(2)
.
10 -
لو غصب رجل بعير آخر، واستعمله حتى هزل، وطرأ على قيمته نقصان، فإنه يضمن لصاحبه نقصان قيمته، ولا أجر عليه؛ لأن الأجر والضمان لا يجتمعان
(3)
.
11 -
لو استعمل أحد مالا بدون إذن صاحبه، فهو من قبيل الغصب، لا يلزمه كراء منافعه، أعني أجر المثل؛ لأنه لو هلك لهلك في ضمانه، فلا تلزمه أجرة
(4)
.
(1)
مجمع الضمانات (1/ 80).
(2)
درر الحكام (1/ 89).
(3)
انظر: شرح المجلة للأتاسي (1/ 243).
(4)
انظر: المرجع السابق.