الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
قاعدة: إذن المالك في التصرفات يسقط الضمان
ذكرت في القاعدة السابقة أن الإذن في التصرف أو الإتلاف أحد مسقطات الضمان، وأن الإذن إما أن يكون من قبل الشارع، وإما أن يكون من قبل المالك، وقد كانت القاعدة السابقة تتحدث عن إذن الشارع وسقوط الضمان به، أما هذه القاعدة فهي تتحدث عن سقوط الضمان إذا كان هناك إذن من المالك، وقد تناولتها في المطالب الآتية:
المطلب الأول
في صيغ القاعدة
ذكر الفقهاء لهذه القاعدة صيغاً كثيرة، أذكر ما وقفت عليه منها على النحو الآتي:
أولاً: المذهب الحنفي:
1 -
قال أبو بكر السرخسي: «أخذ مال الغير بغير إذنه سبب موجب للضمان عليه، إلا عند وجود الإذن شرعاً»
(1)
.
2 -
وقال أيضا: «لا يتملك أحد مال الغير بغير رضاه إلا بالضمان»
(2)
.
3 -
قال أبو بكر الكاساني: «المتولد من الفعل المأذون فيه لا يكون مضموناً»
(3)
.
4 -
قال ابن غانم البغدادي: «المتولد من عمل غير مضمون لا يكون مضموناً»
(4)
.
(1)
المبسوط (11/ 12).
(2)
المبسوط (11/ 117).
(3)
بدائع الصنائع (7/ 305).
(4)
مجمع الضمانات (1/ 120).
ثانياً: المذهب المالكي:
1 -
جاء في كلام أبي العباس القرافي أنّ «إذن المالك في التصرفات يسقط الضمان»
(1)
.
ثالثاً: المذهب الشافعي:
1 -
قال عز الدين بن عبدالسلام: «وضع اليد بغير إذن المالك مفسدة موجبة للضمان»
(2)
.
2 -
قال عبد الوهاب السبكي: «الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه»
(3)
.
3 -
قال بدر الدين الزركشي: «المتولد من مأذون فيه لا أثر، بخلاف المتولد من منهي عنه»
(4)
.
رابعاً: المذهب الحنبلي:
1 -
قال أبو محمد ابن قدامة: «من أذن له في إتلاف شيء فإنه لا يضمنه»
(5)
.
2 -
قال ابن قيم الجوزية: «ما تولد من مأذون فيه لم يضمن»
(6)
.
3 -
قال شمس الدين بن مفلح: «ما أذن فيه لا تضمن سرايته»
(7)
.
4 -
قال برهان الدين بن مفلح: «من أتلف مالا محترماً لغيره ضمنه إذا كان بغير إذنه»
(8)
.
(1)
انظر: الفروق (1/ 195)، موسوعة القواعد للندوي (2/ 41).
(2)
قواعد الأحكام (1/ 144).
(3)
الأشباه والنظائر لابن السبكي (1/ 152). و المنثور (2/ 176)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 264).
(4)
المنثور (3/ 163)، و الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 141).
(5)
المغني (14/ 411).
(6)
إعلام الموقعين (2/ 43).
(7)
الفروع (4/ 451).
(8)
المبدع (5/ 189). وانظر: م 1423 من مجلة الأحكام الشرعية (ص 443).