الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثالث: في ضمان الناسي
(1)
:
يأخذ الناسي حكم المخطئ، كما يأخذ الذاكر حكم العامد في الفرعين السابقين
(2)
، وقد وجد التنصيص على الناسي في بعض الأدلة السابقة في الفرع الأول؛ فليرجع إليها.
الفرع الرابع: في ضمان الصبي الصغير والمجنون:
اختلف الفقهاء في ضمان المجنون أو الصبي الصغير ما أتلفاه من أموال الناس على قولين:
القول الأول: يجب عليهما ضمان ما أتلفاه من أموال الناس، وهو قول الحنفية
(3)
(1)
الناسي: من النسيان، ويطلق في اللغة على الغفلة والذهول، كما يطلق على الترك أيضا، والمراد به هنا: أن يكون الرجل ذاكرا الشيء ثم ينساه عند الفعل.
انظر: مختار الصحاح (ص 658)، المصباح المنير (ص 231)، جامع العلوم والحكم (ص 373)، كشاف اصطلاحات الفنون (2/ 1694 - 1695).
(2)
انظر: البناية (10/ 213)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 259 - 260)، الفروق (1/ 213، 2/ 209)، الموافقات (3/ 50)، الحاوي (15/ 105)، قواعد الأحكام (1/ 35، 263، 2/ 6، 268)، المجموع (7/ 316)، المجموع المذهب بتحقيق محمد صالح فرج (ص 258)، المنثور (3/ 275)، القواعد للحصني (3/ 418)، فتح الباري (5/ 191، 11/ 559)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 188، 192)، المغني (5/ 173، 174، 391، 393)، الشرح الكبير مع المقنع (8/ 334، 420)، الفروع (3/ 389 - 390)، الإنصاف مع المقنع (8/ 334 - 335، 426، 428)، القواعد والأصول الجامعة (ص 43)، الشرح الممتع (7/ 222 - 224)، المحلى (6/ 91، 429).
(3)
انظر: بدائع الصنائع (7/ 171)، الهداية مع فتح القدير (8/ 190)، الاختيار (2/ 113)، التقرير والتحبير (2/ 166)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 238، 265)، شرح المجلة (ص 539)، درر الحكام (2/ 670 - 671).