الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الخامس
من فروع القاعدة
هناك فروع كثيرة تندرج تحت القاعدة، منها ما يأتي:
1 -
إذا أحرق شخص أعشابا جافة في أرضه فسرت النار إلى شيء لأحد ما فأحرقته، فلا ضمان عليه، إلا إذا كان متعدياً، بأن كان إحراق الأعشاب في يوم شديد الريح
(1)
.
2 -
لو حفر شخص بئرا في الطريق العام، ولم يكن مأذونا بذلك من قبل ولي الأمر، فسقط في البئر حيوان وتلف، فيكون ضامنا بافتياته على ما ليس له فيه حق، وتعديه، بخلاف ما لو استأذن لحفره، فلا ضمان عليه.
أما لو حفر إنسان بئراً في ملكه فليس عليه ضمان إلا إذا حفرها لهذا الغرض
(2)
.
3 -
لو أسقى من له حق الشراب أراضيه حسب العادة، فطغت المياه على أراضي جيرانه، فأحدثت ضررا فيها؛ فليس عليه ضمانه، أما لو كان الإسقاء على خلاف العادة فيكون ضامنا
(3)
.
(1)
درر الحكام (1/ 94). وانظر: الفروق (2/ 206)، قوانين الأحكام الشرعية (ص 344)، تقرير القواعد (2/ 316).
(2)
درر الحكام (1/ 94) بتصرف. وانظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 243)، مجمع الضمانات (1/ 345)، الفروق (1/ 206)، روضة الطالبين (5/ 4)، المغني (12/ 88)، تقرير القواعد (2/ 316).
(3)
درر الحكام (1/ 94). وانظر: شرح القواعد الفقهية (ص 456)، تقرير القواعد (2/ 316).
4 -
لو وضع شخص فرسه مقيدا في اصطبله، فجاء شخصان فحلّ أحدهما قيد الفرس، وفتح الآخر باب الاصطبل، فالضمان على فاتح الباب
(1)
.
5 -
لو قعد إنسان في الطريق للبيع بغير إذن ولي الأمر، فتلف بقعوده شيء يضمنه، أما لو كان قعوده بإذن ولي الأمر فإنه لا يضمن
(2)
.
6 -
إذا وضع شيئاً مما يزلق به الحيوانات كقشور الموز والبطيخ والقمامات، فزلق به حيوان وهلك، فإن الواضع يضمن
(3)
.
7 -
إذا قطع شجرة له فوقعت على شجرة جاره فانكسرت، ضمن القاطع
(4)
.
8 -
إذا أتلف رجل أحد مصراعي باب لرجل آخر أو أحد زوجي خف، كان للمالك أن يسلم للمتلف المصراع أو الخف الآخر، ويضمنه قيمتهما
(5)
.
9 -
إذا هدم بيته فانهدم به بيت جاره، وطلب منه جاره قيمة البناء، فإنه لا يضمن إذا لم يتعد
(6)
.
10 -
إذا ضرب رجل شخصا آخر فسقط مغشيا عليه وسقط منه شيء، فإنه يضمن ما معه وما عليه من مال وثياب
(7)
.
(1)
درر الحكام (1/ 94). وانظر: مجمع الضمانات (1/ 350)، قوانين الأحكام الشرعية (ص 344)، روضة الطالبين (5/ 5)، تقرير القواعد (2/ 316).
(2)
شرح القواعد الفقهية (ص 456). وانظر: مجمع الضمانات (1/ 351).
(3)
انظر: مجمع الضمانات (1/ 345)، الفروق (1/ 206).
(4)
انظر: مجمع الضمانات (1/ 351).
(5)
انظر: مجمع الضمانات (1/ 346).
(6)
انظر: المرجع السابق (1/ 357).
(7)
انظر: المرجع السابق (1/ 357).
11 -
إذا شهد بالزور على عبد فقتل بشهادته أو رجم في الحد بشهادته فإنه يلزمه الضمان
(1)
.
12 -
إذا حلّ رجل رباط سفينة فغرقت بالحلّ ضمن
(2)
.
13 -
إذا بنى في ملكه حائطا مائلا إلى الطريق أو إلى ملك غيره، فتلف به شيء، أو سقط على شيء فأتلفه، ضمنه
(3)
.
14 -
لو أوقف شخص سيارته في غير المحل المعد لوقوف السيارات، وترتب على ذلك الوقوف ضرر، ضمنه مالك السيارة؛ لأنه متعد في هذا الوقوف، متسبب للضرر به
(4)
.
15 -
لو خالف أنظمة المرور التي تحتم الاتجاه ذات اليمين في السير، فانطلق ذات الشمال، أو تحدد السرعة بقدر معين في شوارع المدينة أو خارجها، فزاد على السرعة المحددة، وترتبت على ذلك أضرار، فإنه يضمنها؛ لأن الارتفاق بالمرور في الشوارع مباح مقيد بشرط السلامة، وهي باتباع نظام المرور، فإذا خالفه وأحدثت المخالفة ضررا كان مسئولا عنه، مطلوبا منه تعويضه
(5)
.
16 -
إذا تأخر المدين في الوفاء بالدين، ونشأ عن هذا التأخير ضرر مالي على صاحب الدين، ضمن المدين هذا الضرر
(6)
.
(1)
انظر: الفروق (1/ 206)، قواعد الأحكام (2/ 266، 268).
(2)
انظر: روضة الطالبين (5/ 5).
(3)
انظر: المغني (12/ 94).
(4)
نظرية الضمان لمحمد فوزي (ص 185). وانظر: مجلة البحوث الإسلامية (26/ 54).
(5)
نظرية الضمان لمحمد فوزي (ص 185). وانظر: مجلة البحوث الإسلامية (26/ 64، 77).
(6)
ضمان العدوان (ص 145).