الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الكتب والأبواب والفصول الفقهية؛ ككتاب الغصب والوديعة والعارية والرهن وغيرها، بل تجاوز ذلك إلى العبادات، كأحكام الكفارات والفدية وغيرهما؛ ذلك لأن الضمان بمفهومه العام يتعلق بأغلب المسائل الفقهية من أبواب شتى من عبادات ومعاملات
(1)
.
2 -
أن الضمان بمعناه العام لا يتعلق بما وجب على المرء من عقوبة أو جزاء؛ لأن هذه العقوبات لا تجب في الذمة إلا إذا كانت غرامة مالية كالكفارات
(2)
.
المطلب الثاني
الألفاظ ذات الصلة بالضمان
هناك ألفاظ ذات صلة بالمعنى المترتب على لفظ الضمان، أذكر منها ما له صلة وثيقة به، وذلك على النحو الآتي:
أولا: الالتزام:
الالتزام في اللغة: مأخوذ من مادة (لزم)، واللام والزاي والميم أصل واحد صحيح يدل على الثبوت والدوام.
والالتزام الاعتناق، يقال: لزم الشيء يلزم لزوما، بمعنى ثبت ودام، ويقال: لزمه المال: وجب عليه. ولزمه الطلاق: وجب حكمه، وهو قطع الزوجية، وألزمته المال والعمل وغيره فالتزمه، والتزمته اعتنقته، فهو مُلْتَزَم
(3)
.
(1)
انظر: ضمان المتلفات (ص 30)، قواعد الفقه للروكي (ص 226).
(2)
انظر: ضمان العدوان (ص 46).
(3)
انظر: معجم مقاييس اللغة (5/ 245)، المصباح المنير (ص 211).
الالتزام في الاصطلاح: ذكر الفقهاء للالتزام عدة تعريفات، أذكر منها ثلاثة على وجه الاختيار:
1 -
قال أبو عبدالله بن قيم الجوزية
(1)
(2)
.
وهذه العبارة وإن لم تكن على صياغة التعريفات المعهودة إلا أنها أعطت مفهوما شاملا لمعنى الالتزام.
2 -
عرف أبو العباس الحموي الالتزام بأنه: إلزام المرء نفسه ما لم يكن لازما لها
(3)
.
3 -
قال مصطفى الزرقا: الالتزام هو: كون الشخص مكلفا بفعل أو امتناع عن فعل لمصلحة غيره
(4)
.
(1)
هو: العلامة المحقق محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد، أبو عبد الله، الزرعي ثم الدمشقي، الحنبلي، المشهور بابن قيم الجوزية، ولد سنة 691 هـ، له من التصانيف الكبار والصغار شيء كثير، منها:"زاد المعاد في هدي خير العباد" و"الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة" و"إعلام الموقعين عن رب العالمين"، من شيوخه: شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية والشهاب النابلسي العابر، وابن عبد الدائم وغيرهم، ومن تلاميذه: ابن عبدالهادي وابن رجب الحنبلي وخلق كثير غيرهما، توفي سنة 751 هـ.
انظر: المعجم المختص (ص 269)، طبقات الحنابلة (4/ 447).
(2)
إعلام الموقعين (2/ 113).
(3)
غمز عيون البصائر (2/ 611)
(4)
المدخل للزرقا (1/ 436).