الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الضمان: المراد به هنا عقد الكفالة - وقد سبق تعريفه
(1)
- وهو: «التزام حق ثابت في ذمة الغير أو إحضار من هو عليه أو عين مضمونة»
(2)
.
المطلب الثالث
في المعنى الإجمالي للضابط
من استعار مالا يريد أن يرهنه بدين عليه، ثم رهنه؛ فما هي ماهية هذا العقد؟ فيه قولان:
الأول: أنه عارية.
والثاني: أنه عقد ضمان.
والعقد فيه شائبة من عقد العارية، وشائبة من عقد الضمان، وليس القولان في أنه محض عارية أو محض ضمان، وإنما هما في أيهما المغلب؟
(3)
.
المطلب الرابع
في أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط
يمكن تناول هذا المطلب من خلال الفروع الثلاثة الآتية:
الفرع الأول: في حكم رهن المستعار:
اتفق الفقهاء على أنه يجوز للشخص أن يستعير عينا - كدابة أو دار - ليجعلها
(1)
كما في صفحة 72.
(2)
مغني المحتاج (2/ 198).
(3)
انظر: روضة الطالبين (4/ 50)، الأشباه والنظائر لابن الوكيل (2/ 399)، المجموع المذهب (بتحقيق الحسن بن أحمد الفكي ص 378)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (2/ 305)، القواعد للحصني (3/ 272)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 170)، الفوائد الجنية (2/ 379 - 381).
رهنا في دين عليه
(1)
.
وقد حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك، حيث يقول:«وأجمعوا على أن الرجل إذا استعار من الرجل الشيء، يرهنه على دنانير معلومة، عند رجل سمي له، إلى وقت معلوم، فرهن ذلك على ما أذن له فيه؛ أن ذلك جائز»
(2)
.
وكذلك حكاه برهان الدين ابن مفلح حيث قال: «إذا استعار شيئاً ليرهنه جاز إجماعاً»
(3)
.
وقد عللوا ذلك بما يأتي:
1 -
إن الرهن توثيق، وهو يحصل بما لا يملك الراهن، بدليل الإشهاد والكفالة
(4)
.
2 -
إن المستعير للرهن قد استعاره ليقضي به حاجته، فيصح كسائر العواري
(5)
.
لكن الفقهاء يشترطون لجواز رهن العارية أن يأذن المعير بذلك
(6)
، معللين ذلك بما يأتي:
(1)
انظر: الاختيار (2/ 85)، تبيين الحقائق (5/ 85)، البحر الرائق (7/ 281)، الدر المختار مع حاشية رد المختار (5/ 679)، درر الحكام (2/ 369 - 370)، الذخيرة (8/ 89)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (5/ 240)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (3/ 238 - 239)، الخرشي على مختصر خليل (5/ 242)، روضة الطالبين (4/ 50)، مغني المحتاج (2/ 125)، المغني (7/ 349)، الشرح الكبير مع المقنع (12/ 398)، المبدع (4/ 222).
(2)
الإجماع لابن المنذر (ص 139).
(3)
المبدع (4/ 222).
(4)
انظر: مغني المحتاج (2/ 125).
(5)
انظر: المغني (7/ 348).
(6)
انظر: الاختيار (2/ 85)، تبيين الحقائق (5/ 85)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (3/ 239)، مغني المحتاج (2/ 125)، الشرح الكبير مع المقنع (12/ 398 - 399).