الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واختلف الفقهاء في البناء والشجر هل يعدان من المنقولات أو من غيرها؟ على قولين:
القول الأول: إن البناء والشجر يعتبران من المنقولات، إلا إذا كانا تابعين للأرض فيلحقان بالعقار حكما على سبيل التبعية، وهذا قول الحنفية
(1)
.
القول الثاني: إن البناء والشجر القائمين يعدان من العقار، وهو قول المالكية
(2)
والشافعية
(3)
والحنابلة
(4)
.
الأصول: جمع أصل، وهو أساس الشيء، ويطلق على معان أخرى مثل: أسفل الشيء، والشرف والحسب، والشيء الثابت
(5)
.
والمراد به هنا المال غير المنقول الذي سبق بيانه.
المطلب الثالث
في المعنى الإجمالي للقاعدة
إن الضمان كما يجب في المنقولات كالحيوان والعروض وسائر ما ينقل، فكذلك يجب في الأصول كالدار والأرض والشجر وأنواع العقار
(6)
.
(1)
انظر: حاشية رد المحتار (6/ 217 - 218، 4/ 361)، درر الحكام (2/ 769 - 771).
(2)
انظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (2/ 630)، عقد الجواهر الثمينة (2/ 757 - 758)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (3/ 92، 145، 476، 479).
(3)
انظر: روضة الطالبين (3/ 517)، مغني المحتاج (2/ 71).
(4)
انظر: المغني (6/ 450)، المطلع (ص 256).
(5)
انظر: معجم مقاييس اللغة (1/ 109)، المصباح المنير (ص 6).
(6)
قواعد الفقه للروكي (ص 233).