الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
ولأن «النماء المتصل قد يكون أهمّ من المنفصل، فيكون للمشتري»
(1)
كالنماء المنفصل.
3 -
(2)
.
القول المختار:
يظهر لي - بعد عرض القولين في المسألة وأدلتها - أن القول المختار هو القول الثاني؛ وذلك للأسباب التالية:
1 -
صحة استدلال أصحاب القول الثاني بالحديث وسلامته من الاعتراضات.
2 -
إن أدلة أصحاب القول الأول عقلية لا تقاوم النص.
3 -
ما استدل به أصحاب القول الأول من أنه لا يمكن فصل الزيادة عن الأصل صحيح، إلا أنه يمكن تلافي هذه المشكلة بأن يدفع البائع قيمة الزيادة للمشتري كما ذكر أصحاب القول الثاني.
القسم الثاني: أن تكون زيادة متصلة غير متولدة من الأصل
، كصباغة الثوب ونسجه، وبناء الدار وزراعة الأشجار:
اختلف الفقهاء في هذه الزيادة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: إن هذه الزيادة تمنع الردّ بالعيب ويتعين رجوع المشتري على البائع بأرش النقص.
(1)
الشرح الممتع (8/ 289).
(2)
تقرير القواعد (2/ 154).
وهذا مذهب الحنفية
(1)
والمذهب عند الحنابلة
(2)
.
القول الثاني: إن هذه الزيادة لا تمنع الرد بالعيب، وتكون تابعة للأصل، وليس للمشتري أرش الزيادة.
وهذا هو أصح الوجهين عند الشافعية
(3)
.
القول الثالث: إن هذه الزيادة لا تمنع الردّ بالعيب، وتكون تابعة للأصل، ويرجع المشتري على البائع بأرش الزيادة.
وهذا هو قول المالكية
(4)
وأضعف الوجهين عند الشافعية
(5)
ورواية عند الحنابلة
(6)
.
غير أن هؤلاء الفقهاء اختلفوا فيما بينهم في توزيع أرش الزيادة: أيكون خالصا للمشتري أم يشترك مع البائع فيه.
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
1 -
«لأن هذه الزيادة ليست بتابعة، بل هي أصل بنفسها. ألا ترى أنه لا يثبت حكم البيع فيها أصلا ورأساً. فلو ردّ المبيع لكان لا يخلو إما أن يرده وحده بدون الزيادة، وإما أن يرده مع الزيادة. لا سبيل إلى الأول؛ لأنه محذور لتعذر
(1)
انظر: تبيين الحقائق (4/ 35)، العناية مع فتح القدير (6/ 12)، حاشية رد المحتار (5/ 18).
(2)
انظر: المغني (6/ 254)، الإنصاف مع المقنع (11/ 406)، كشاف القناع (3/ 211).
(3)
انظر: العزيز (4/ 259)، روضة الطالبين (3/ 486).
(4)
انظر: بداية المجتهد (2/ 218)، منح الجليل (5/ 183 - 184).
(5)
انظر: الوجيز (1/ 144)، العزيز (4/ 259)، روضة الطالبين (3/ 486)، مغني المحتاج (2/ 59)، حاشية الشرواني (4/ 378 - 379).
(6)
انظر: المغني (6/ 254)، الشرح الكبير مع المقنع (11/ 406)، الإنصاف مع المقنع (11/ 406).
الفصل، ولا سبيل إلى الثاني؛ لأن الزيادة ليست بتابعة في العقد فلا تكون تابعة في الفسخ؛ ولأن المشتري صار قابضا للمبيع بإحداث هذه الزيادة، فصار كأنها حدثت بعد القبض، وحدوثها بعد القبض يمنع الردّ بالعيب»
(1)
.
2 -
«ولأن إجبار البائع على بذل ثمن الصبغ إجبار على المعاوضة، فلم يجز؛ لقوله سبحانه وتعالى:{إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}
(2)
»
(3)
.
دليل القول الثاني:
علل أصحاب هذا القول بأن هذه الزيادة تتبع الأصل في العقود والفسوخ؛ وذلك لتعذر انفصالها
(4)
.
أدلة القول الثالث:
استدلّ أصحاب القول الثالث بما يلي:
1 -
ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن رجلاً اشترى عبدا فاستغله ثم وجد به عيبا فردّه، فقال: يا رسول الله، إنه قد استغلّ غلامي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(الخراج بالضمان)
(5)
.
وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل هذه الزيادة مانعة من الرد، وملكها للمشتري؛ لأن العبد كان في ضمانه، والخراج في الحديث يشمل الزيادة المتصلة غير المتولدة من الأصل.
(1)
بدائع الصنائع (5/ 285، 286). وانظر: العناية مع فتح القدير (6/ 12).
(2)
سورة النساء، الآية [29].
(3)
الشرح الكبير مع المقنع (11/ 407). وانظر: المغني (6/ 254).
(4)
انظر: المغني (6/ 226)، الروض المربع مع حاشيته (4/ 428).
(5)
تقدم تخريجه صفحة 207.